الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / حصانة المحكمين مقارنة بحصانة القضاء / التنفيذ الاختياري لأحكام المحكمين

  • الاسم

    د. عادل محمد خير
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    155
  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

التنفيذ الاختياري لأحكام المحكمين

  يعني النفاذ العادي أن حكم المحكم قد صدر من الأصل نهائياً، فلم يتفق الخصوم على جواز استئنافه، أو أن ميعاد الاستئناف قد انتهى دون إقامته، أو صدر الحكم وكان غير قابل للاستئناف بنص القانون دون العبرة باتفاق الخصوم، ويفترض التنفيذ الإختياري قبول المحكوم عليه الحكم صراحة كإرسال خطاب يتضمن قبول المحكوم عليه الحكم المحكمين، أو ضمنية لتنفيذ الحكم قبل الأمر بتنفيذه، شريطة ألا تثير التصرفات والأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه أدنى شك حول تنفيذ الحكم، وأن يكون على علم بأن الحكم غير نافذ ومن الممكن الطعن فيه.