التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية الصادرة في منازعات العمل الجماعية
لما كانت القرارات التحكيمية من صنع البشر الذين هم عرضه للوقوع في الخطأ بقصد أو بدون قصد ، فإن التشريعات تتيح غالبا للطرف الخاسر فرصة الاعتراض عليها ، إما بسلوك إحدى طرق الطعن أو دعوی البطلان . ونظراً لأن القرار الصادر عن هيئة التحكيم في حالتنا هذه يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم کتاب محكمة الاستئناف المختصة ، فإنه يكون قابلاً للتنفيذ الجبرى رغم قابليته للطعن بطريق النقض . لذا فمن مصلحة من صدر القرار التحكيمى ضده أن يطلب وقف تنفيذه بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقضه من قبل محكمة النقض ووقف تنفيذ الحكم التحكيمى في هذه الحالة يتم بأحد طريقين :
1- إما بطريق الاستشكال وذلك بإثارة منازعة وقتية أمام هيئة التحكيم على النحو الذي عرضنا له سلفاً ، حيث يترتب علي إثارة الأشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون
2- أما بالنسبة لبقية الاشكالات فيتم فيها الوقف بقرار من هيئة التحكيم إذا ما توافرت الشروط اللازمة لقبولها من الاستعجال وأن يكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق .
ومما ينبغى التنويه إليه أن حكم التحكيم الصادر في منازعات العمل الجماعية لا يقبل الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية ، وذلك لأن مصدره القانون وليس إرادة أطراف المنازعة كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الاختيارى .
، وبالتالي فإنه ليس بالإمكان طلب وقف تنفيذه تبعا لدعوي البطلان .
ونظراً لأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن الفقرة الثالثة من المادة 188 عمل تقرر بان لكل من طرفى النزاع أن يطعن فى الحكم أمام محكمة النقض مباشرة بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القانون رقم 27 لسنة 1994 .
والذى يهمنا الوقوف عليه الآن كيف يتمكن من صدر ضده القرار التحكيمى من وقف تنفيذه عن طريق الطعن عليه بالنقض؟ وفقا للمادة 251 مرافعات فإنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة
ونظرا لأن وقف تنفيذ الحكم ما هو إلا صورة من صور الحماية الوقتية في مجال التنفيذ القضائى فإن إعمال هذه الحماية يتطلب توافر شرط الاستعجال المتمثل في احتمال وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه من التنفيذ ، وشرط رجحان وجود الحق المتمثل في جدية أسباب الطعن بالنقض بحيث تستشف منها المحكمة احتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن .
ونظراً لأننا بصد حماية وقتية عاجلة وسريعة فإن المحكمة النقض السلطة التقديرية الكاملة في إصابة طلب وقف التنفيذ أو رفضه ، فهي ليست ملزمة في حالة توافر الشروط المطلوبة بإجابة الطالب إلي طلبه . كما يجوز لها تبعاً المقتضيات الحماية الوقتية أن تأمر بالوقف جزئياً بالنسبة لشق أو بالنسبة لبعض الخصوم لون البعض الآخر.
وإذا كانت الحماية الوقتية المتمثلة في الأمر بوقف التنفيذ مقررة لصالح الطاعن فإن المشرع قد أخذ في الاعتبار كذلك مصلحة المطعون ضده.
فإذا رفض طلب الوقف ألزم الطاعن بمصروفاته . أما إذا أجابت المحكمة طالب الوقف إلي طلبه فعليها أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها (م 5/251 مرافعات) ، علما بأن علم مراعاة الميعاد المذكور من قبل المحكمة أو النيابة العامة لا يترتب عليه أي بطلان أو سقوط .