الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام هيئات تحكيم القطاع العام

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

وقف القوة التنفيذية لأحكام هيئات تحكيم القطاع العام .

فإن بعض الفقهاء يرى بحق أن الدعوى الأصلية ببطلان حكم المحكمين الصادر من هيئة تحكيم القطاع العام يتحدد الاختصاص بنظرها وفقا للقواعد العامة في الإختصاص ، وبالتالى يثبت الإختصاص بنظرها المحكمة أول درجة بجهة القضاء العادي التي تكون مختصة أصلاً بنظر النزاع .

علاوة على ذلك فإن اتصال الهيئة بالنزاع يتم وفقاً لنظام اجرائي محدد حدده القانون رقم 97 لسنة 1983 ، ولايتوافر هذا المفترض حال مباشرة دعاوى البطلان التى تخضع هي الأخرى لنظام إجرائی مختلف يتمثل في إجراءات التقاضي العادية . ولذا ينتهى أنصار هذا الرأى إلى أنه لايمكن عرض دعاوى البطلان على هيئات التحكيم لتخلف المفترض الإجرائي لإتصالها بالنزاع وقيامه أمامها وبالتالي نظره والفصل فيه .

وعليه فإنه لايترتب على مجرد رفع دعوى البطلان الأصلية أمام المحكمة سالفة الذكر وقف تنفيذ الحكم محل الطلبات في دعوى البطلان (م57 تحكيم) لكن يثبت لها بالتبعية سلطة وقف تنفيذ الحكم المتمسك ببطلانه مؤقتاً إلى أن تفصل في الموضوع وتصدر حكما بشأنه . علما بأن مباشرة هذه الحماية الوقتية المستعجلة - وقف تنفيذ حكم التحكيم - . مشروط بتقديم طلب بوقف التنفيذ من قبل المحكوم عليه يكشف عن توافر مفترضات هذه الحماية من الاستعجال ورجحان وجود حق للمحكوم عليه .