الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم تبعاً للاستئناف من المرفوع ضد الحكم الصادر بإلغاء الأمر الرافض للتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

بإمكان صاحب المصلحة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، وأن هذا التظلم يتم بطريق رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع جزئية كانت أم إبتدائية ، مالم يكن التحكيم تجارياً دولياً حيث ينعقد الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الأطراف على إختصاص محكمة استئناف مصرية أخرى.

ونظرا لأن المحكمة التي تتصدى لهذا التظلم سوف تنظره باعتباره خصومة حقيقية بمعنى الكلمة ، وأنه يسرى عليها مايسرى على الخصومة القضائية من أحكام فإن الحكم الصادر فيها سوف يكون حكماً قضائياً وقتياً وبالتالي يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل القانونى.

فإذا كان هذا الحكم قد قضى بإلغاء الأمر الصادر برفض التنفيذ فإنه يعني قد منح حكم التحكيم القوة التنفيذية ، وأن الأمر بالمنح قد صدر من المحكمة المختصة التي يتبعها القاضى الذى قد رفض المنح قبل ذلك.

كما أنه تفادياً لمخاطر النفاذ المعجل فإن بإمكان الطاعن في هذه الحالة أن يطلب من محكمة الإستئناف بوصفها محكمة طعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا كان يخشی وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه .

وإذا كان المشرع قد راعى مصلحة الطاعن بالاستئناف وقرر إمكانية الأمر بوقف التنفيذ من قبل محكمة الطعن بالاستئناف فقد أخذ في الاعتبار أيضاً مصلحة من صدر حكم التحكيم لصالحه وقرر بأنه يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.