حكم التحكيم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من قبل القضاء المختص ، أما الآن فهو قابل للتظلم ، فإنه لا يكون أمام الخصم الصادر ضده أمر التنفيذ - لوقف التنفيذ - إلا الاستشكال في التنفيذ لسبب لاحق علي صدور حكم التحكيم ، أو أن يطلب وقف تنفيذ الحكم تبعا لدعوى البطلان .