التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام التحكيم الأجنبي من قبل محكمة الطعن في الأمر بالتنفيذ
ثانيا - وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي من قبل محكمة الطعن في الأمر بالتنفيذ:
المحكمة التي تتصدى لطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تنظر في خصومة حضوريه تطبق بشأنها قواعد الخصومة القضائية من حيث الإعلان والحضور والغياب.
سلطة المحكمة التي تتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ سوف تقتصر على منح الأمر بالتنفيذ أو رفض الطلب فإن بإمكان صاحب المصلحة حسب الأحوال - من صدر حكم التحكيم لصالحه أو عليه - أن يعترض على الحكم الصادر في الطلب المذكور خاصة وأننا قد.
الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ بالنقض أن يطلب من محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، حيث يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه.
التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. كما أنه يجب على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر.