حكم التحكيم الأجنبي الخاضع لقانون المرافعات المصرى لا يكون نافذة إلا بعد صدور حکم بتنفيذه من قبل المحكمة الابتدائية التي يراد مباشرة التنفيذ الجبري في دائرتها، وأن الحكم الصادر بتنفيذه سيكون وفقا للرأي الراجح قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ثم النقض إذا توافرت إحدى حالاته . وبالتالي فالتساؤل الذي يثور الآن ما إذا كان بالامكان الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المشمول بالقوة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة ؟.
من جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي سواء بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالتنفيذ أو بإلغاء الحكم الصادر منها برفض الأمر بالتنفيذ.
أولا لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي عن طريق الإستشكال في تنفيذه، ثم نعرض فيما بعد لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم من قبل محكمة الطعن والله المستعان.