التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكام التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام المادة السادسة من الإتفاقية
ذكرنا أن من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم أن يكون ذلك قد أبطل أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة بذللك، وعليه فإن المحكمة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا تملك.
التصدى لطلب إلغاء حكم التحكيم أو وقف تنفيذه المثار قبل طلب التنفيذ قد يستغرق بعض الوقت فإن حكم التحكيم سوف يعد بالتالي قائما وصالحا للتنفيذ إلى أن يصدر الحكم في الدعوى المثارة ضده وقد ينتهي الحال إلى أن صدور هذا الحكم قد يكون تالية لتنفيذ حكم التحكيم ومن ثم فقد يصبح عديم الجدوى إذا كانت لا توجد أية أموال لمن صدر الحكم لصالحه بدولة التنفيذ.
استخدام تلك الإمكانية سوف يفيد من صدر حكم التحكيم ضده عن طريق منحه مهلة يتمكن خلالها من إثبات وجود إحدى حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم وبالتالي تفادي إتمام إجراءات التنفيذ في مواجهته، وفي ذلك من النفع مالا يخفى، إلا أنه مراعاة لمصالح الطرف الآخر في العملية التحكيمية ترك الحكم بالوقف لتقدير السلطة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم والتي تأخذ في اعتبارها مدى وجود مبررات معقولة تؤيد إحتمال وجود أحد أسباب رفض تنفيذ الحكم.
المادة السادسة يوحي بأن السلطة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم يمكنها إستخدام تلك المكنة من تلقاء نفسها، فإننا نرى أنه لا يمكنها إستخدام تلك المكنة إلا بناء على طلب صاحب المصلحة و عليه وذلك لسببين : أولهما أننا بصدد مصلحة خاصة وبالتالي فان لا تملك إثارتها من تلقاء نفسها.
وثانيهما أن حالة البطلان أو الوقف.
رعاية المصلحة الطرف الآخر وهو من صدر الحكم الصالحه في المادة المذكورة من الاتفاقية تجيز أيضا للمحكمة المختصة بالتنفيذ.
أكده القضاء الفرنسي حيث قضى بأن إثارة الطعن ضد حكم التحكيم الأجنبي في الدولة التي صدر فيها لا يؤدى إلى وقف تنفيذه وفقا للمادة السادسة من اتفاقية نيويورك طالما كان هذا الطعن لاحقا لحصول الحكم على الأمر بتنفيذه.
إننا لا نرى وجها لهذا التخوف لأن الاتفاقية تركت إستخدام هذه المكنة لتقدير محكمة التنفيذ التي قد تجيب الطالب إلى مطلبه في بعض الحالات ولا تجيبه في البعض الآخر تبعا لوجود مبررات تزيد الوقف أو رفضه وهذا أمر يحسب للإتفاقية لا عليها، خاصة وأن تنظيم هذه المكنة لا باخذ في الاعتبار مصلحة المحكوم عليه فقط، بل قد راعي أيضا مصلحة طالب تنفيذ الحكم وذلك بتكليف المحكمة للطرف الذي صدر الحكم ضده بتقديم ضمانات مناسبة لضمان حقوق طالب التنفيذ متى تمسك الأخير بها.