التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه
عمل ولائي يتم في ضباب الخصوم ولذا فإن القاضي المختص سوف يتصدى لنظر طلب الأمر بالتقيد والفصل فيه وفقا لقواعد العمل الولائي ، فلا حضور ولا مناقشة ولا تدخل ولا إدخال وإنما بنظره في غيبة الخصوم ويصدر أمره بناء على ما تحت يديه من أوراق ومستندات قدمها صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم.
يقوم بمنح القوة التنفيذية للحكم التحكيمي لأبعد درجة أعلى أو محكمة استئناف تتصدى للمرة الثانية لنظر النزاع الذي حسم بالقرار التحكيمي من قبل، وإنما هو يمارس نوعا من الرقابة القضائية اللاحقة على أعمال المحكمين الذين لا يحوزون سلطة الأمر من أجل إسباغ القوة التنفيذية.
وإنما يمارس رقابة شكلية تتمخض في منح الأمر بالتنفيذ مع الإختلاف بشأن مدى إمكانية المنح الجزئي.
بمعنى أن يكون الحكم التحكيمي المراد شمولة بالصينة التنفيذية مستوف لكافة مقومات حكم التحكيم من حيث توافر البيانات اللازمة ومن توقيع أعضاء هيئة التحكيم وأنه قد صدر وفقا لإجراءات صحيحة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا.
القاعدة أن القاضي لا يقوم إلا بفحص شکلی وظاهرى، فإن الحال قد يتطلب منه القيام ببعض البحث المتعمق للوقوف على حقيقة الأمور كأن يكون بصدد محضر صلح تم بواسطة هيئة التحكيم نتيجة لقيامها بمحاولة الصلح بين الخصوم وحل النزاع ودية، أو تقرير خبرة.
نظرا لأن التحكيم ما هو إلا قضاء اتفاقي فإن هيئة التحكيم تستمد سلطتها وولايتها من اتفاق أطراف التحكيم على قيامها بحل النزاع | الذي نشأ أو الذي سينشأ فيما بينهم بشأن موضوع معين، ولذا فإن الأمر تطلب لقيام هذا الاتفاق صحيحة توافر الأهلية القانونية اللازمة لأطراف اتفاق لإبرامه وتوقيعهم عليه وعدم تعارض موضوعه مع النظام العام.
ولاية وسلطة هيئة التحكيم تتقيد بمصدر ولايتها وسلطتها وهو اتفاق التحكيم ، لذا فإن هيئة التحكيم إذا تجاوزت ولايتها وذلك بتصديها لموضوعات لا تندرج ضمن اتفاق التحكيم فإن قرارها بالنسبة لهذه الموضوعات يكون باطلا . وإذا كان القاضي الذي يقوم بالتصدي لطلب منح الأمر بالتنفيذ لأبعد محكمة بطلان ، فإنه لا يملك في هذه الحالة سوف رفض الطلب دون أن يقرر بطلان القرار التحكيمي وذلك لأنه ليس بمحكمة طعن.
وذلك بأن يكون موضوع التحكيم الذي صدر القرار بشأنه من الموضوعات التي لا يجوز عرضها على التحكيم بأي حال من الأحوال، أو كان متعارضة مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الفرنسي.
ختاما لهذا فإننا نقول أن التعرض لبيان الموضوعات التي يملك القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ التعرض لها أثناء تصديه لطلب استصدار الأمر بالتنفيذ يعتبر من المسائل الخلافية وذلك لغياب نص صريح بشأنها.
ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل يرى أنه بإمكان القاضي أن يدعو طالب استصدار الأمر بالتنفيذ لتدارك بعض أوجه القصور الظاهرة في المستندات التي تقدم بها.
إجابة لبعض القضاة الذين يقومون بمنح القوة التنفيذية للحكم التحكيمي عن التساؤل عما إذا كانت هناك موضوعات أخرى تخضع من قبلهم للمراقبة ؟ فكانت بالإيجاب حيث أنهم يقومون ايضأ بمراقبة ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلا للاعتراض عليه بالاستئناف أو البطلان ، حيث منح في حال إثارة طعن بالاستئناف أو البطلان إلا بعد الفصل في الطعن المثار، الرقابة تندرج تحت موضوع وجود قرار تحكيمى صحيح وقابل للتنفيذ الجبري حيث أن إثارة الطعن المذكور تعتبر مانعة يحول دون شموله بالقوة التنفيذية (م 1486 مرافعات جديد).
ما تأكد القاضي من توافر الشروط المطلوبة لمنح الأمر بالتنفيذ وتثبت من عدم وجود مانع يحول دون تنفيذ الحكم التحكيمي فإنه يقوم بوضع أمره بالتنفيذ على أصل الحكم التحكيمي دون أية تسبيب.
وبمجرد منح القوة التنفيذية للحكم التحكيم فإن على قلم كتاب المحكمة أن يقوم بإرسال الحكم إلى إدارة التسجيل لوجوب تسجيله خلال الشهر التالي لحصوله على الأمر بالتنفيذ، وإلا فإن من صدر لصالحه الأمر بالتنفيذ سوف لا يتمكن من الحصول على الصورة التنفيذية من قبل قلم الكتاب.
1-حيازة حكم التحكيم للقوة التنفيذية:
ذكرنا أن حكم التحكيم رغم حيازته لحجية الشيء المقضي فيه من وقت النطق به باعتباره عملاً قضائية فإنه لا يحوز القوة التنفيذية إلا بعد حصوله على الأمر بالتنفيذ الذي يرفعه إلى مرتبة الأحكام القضائية تماما وذلك لتجرد هيئة التحكيم من سلطة الأمر التي هي من اختصاص قضاء الدولة، وبالتالى فبإمكان من صدر الأمر لصالحه أن يتقدم إلى جهات التنفيذ المختصة بالدولة لتقوم بمباشرة تنفيذه جبرة رغم إرادة من صدر ضده وذلك في حالة عدم امتثاله للتنفيذ طواعية واختيارا.
۲- تقريررهن قضائي على عقارات من صدر ضده الحكم التحكيمي المشمول بالصيغة التنفيذية:
فإن حكم التحكيم المشمول بالأمر التنفيذي يرتب رهنًا قضائية لحساب من صدر لصالحه على عقارات من صدر ضده الحكم التحكيمى الموجودة بفرنسا، علما بأن هذا الأثر يترتب بقوة القانون وذلك خلافا لحق الاختصاص المصري الذي يترتب بأمر من القاضي المختص.
٣- بدء سريان مدة الطعن ضد القرار التحكيمي المشمول بالصيغة التنفيذية:
نظرا لأن الحصول على الأمر بالتنفيذ يعتبر - كما ذهبت كيفية إعلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم إلى الطرف الآخر فإنها تتم بنفس كيفية إعلان الحكم القضائي، أي الإعلان على يد محضر ما لم ينص القانون على غير ذلك (م ۱۷۰ ومايليها من قانون المرافعات الفرنسي الجديد).
حرص على تأكيده بعض الفقهاء أيضا حيث يقرر بأنه يتفرع على تمتع الحكم التحكيمي بالقوة التنفيذية بدء مهلة الطعن ضد الحكم التحكيمى، بل إن بعض الفقهاء قد ذهب إلى أن هذا الأمر من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، لأمن قبل الأطراف بالاتفاق على مخالفتها.
قيل بأنه لا ضرر يلحق من صدر ضده حكم التحكيم طالما أن من صدر لصالحه لم يحصل بعد على الأمر بتنفيذه، وبالتالي فلا مصلحة له في إثارة الطعن، ومن المسلمات أنه لا دعوی ولا طلب بدون مصلحه، فلقد تصدى لهذا الاعتراض جانب من الفقه والقضاء مقررة إمكانية الطعن المباشر ضد الحكم التحكيمي دون توقف على صدور الأمر بالتنفيذ مؤسسا رأيه.