التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية
لما كانت القرارات التحكيمية من صنع البشر الذين هم عرضه للوقوع في الخطا بقصد أو بدون قصد، فإن التشريعات تتيح غالباً للطرف الخاسر فرصة الاعتراض عليها، إما بسلوك إحدى طرق الطعن أو دعوی البطلان، ونظرا لأن القرار الصادر عن هيئة التحكيم في حالتنا هذه يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم کتاب محكمة الاستئناف المختصة، فإنه يكون قابلاً للتنفيذ الجبري رغم أتى للطعن بطريق النقض، لذا فمن مصلحة من صدر القرار التحكيمي ضده يطلب وقف تنفيذه بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقضه من قبل محكمة النقض.
ووقف تنفيذ الحكم التحكيمي في هذه الحالة يتم بأحر طريقين :
إما بطريقى الاستشكال وذلك بإثارة منازعة وقتية أمام هيئة التحكيم على النحو الذي عرضنا به سلفا، حيث يترتب على إثارة الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون .
أما بالنسبة لبقية الاشكالات فيتم فيها الوقف بقرار من هيئة التحكيم إذا ما توافرت الشروط اللازمة لقبولها من الاستعجال وأن يكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتيا .
ومما ينبغي التنويه إليه أن حكم التحكيم الصادر في منازعات العمل الجماعية لا يقبل الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية، وذلك لأن مصدره القانون وليس إرادة أطراف المنازعة كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الاختياري، وبالتالي فإنه ليس بالإمكان طلب وقف تنفيذه تبعا لدعوى البطلان.
ونظرا لأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن الفقرة الثالثة من المادة ۱۸۸ عمل تقرر بان لكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمای محكمة النقض مباشرة بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 .
والذي يهمنا الوقوف عليه الآن كيف يتمكن من صدر ضده القرار التحكيمي من وقف تنفيذه عن طريق الطعن عليه بالنقض ؟ وفقا للمادة ۲۵۱ مرافعات فإنه لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن.
ونظرا لأن وقف تنفيذ الحكم ما هو إلا صورة من صور الحماية الوقتية في مجال التنفيذ القضائي فإن إعمال هذه الحماية يتطلب توافر شرط الاستعجال المتمثل في احتمال وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه من التنفيذ، وشرط رجحان وجود الحق المتمثل في جدية أسباب الطعن بالنقض بحيث تستشف منها المحكمة احتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن .
ونظرا لأننا بصدد حماية وقتية عاجلة وسريعة فإن المحكمة النقض السلطة التقديرية الكاملة في إجابة طلب وقف التنفيذ أو رفضه، فهي ليست ملزمة في حالة توافر الشروط المطلوبة بإجابة الطالب إلى طلبه، كما يجوز لها تبعا المقتضيات الحماية الوقتية أن تأمر بالوقف جزئيا بالنسبة لشق أو بالنسبة لبعض الخصوم.
إنها كأنها الحماية الوقتية المتمثلة في الأمر بوقف التنفيذ مقررة لصالح این فإن المشرع قد أخذ في الاعتبار كذلك مصلحة المطعون ضده ، لذا تنص الفقرة الثالثة من المادة 251 مرافعات.
فإذا رفض طلب الوقف ألزم الطاعن بمصروفاته، أما إذا أجابت المحكمة طالب الوقف إلى طلبه فعليها أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها (م ۲۰۱/ مرافعات)، علماً بأن علم مراعاة الميعاد المذكور من قبل المحكمة أو النيابة العامة لا يترتب عليه أي بطلان أو سقوط.