التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام هيئات تحكيم القطاع الخاص
وقف القوة التنفيذية لأحكام هيئات تحكيم القطاع العام قد يتم.
فإن بعض الفقهاء يرى بحق أن الدعوى الأصلية ببطلان حكم المحكمين الصادر من هيئة تحكيم القطاع العام يتحدد الاختصاص بنظرها وفقا للقواعد العامة في الاختصاص ، يثبت الاختصاص بنظرها المحكمة أول درجة بجهة القضاء العادي التي تكون مختصة أصلا بنظر النزاع .
علاوة على ذلك فإن اتصال الهيئة بالنزاع يتم وفقا لنظام اجرائي محدد حدده القانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳، ولا يتوافر هذا المفترض حال مباشرة دعاوى البطلان التي تخضع هي الأخرى لنظام إجرائي مختلف يتمثل في إجراءات التقاضي العادية، ولذا ينتهي أنصار هذا الرأي إلى أنه لا يمكن عرض دعاوى البطلان على هيئات التحكيم لتخلف المفترض الإجرائي لاتصالها بالنزاع وقيامه أمامها وبالتالي نظره والفصل فيه .
وعليه فإنه لا يترتب على مجرد رفع دعوى البطلان الأصلية أمام المحكمة سالفة الذكر وقف تنفيذ الحكم محل الطلبات في دعوى البطلان (م۵۷ تحكيم)، لكن يثبت لها بالتبعية سلطة وقف تنفيذ الحكم المتمسك ببطلانه مؤقتا إلى أن تفصل في الموضوع وتصدر حكما بشأنه، علما بأن مباشرة هذه الحماية الوقتية المستعجلة - وقف تنفيذ حكم التحكيم، مشروط بتقديم طلب بوقف التنفيذ من قبل المحكوم عليه يكشف عن توافر مفترضات هذه الحماية من الاستعجال ورجحان وجود حق للمحكوم عليه.