حكم التحكيم لا يكون قابلا للتغذ الجبري إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من قبل القضاء المختص، أما الآن فهو قابل للتظلم، فإنه لا يكون أمام الخصم الصادر ضده أمر التنفيذ - لوقف التنفيذ - إلا الاستشكال في التنفيذ لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم، لو أن بطلب وقف تنفيذ الحكم تبعا لدعوى البطلان .