الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبى

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    368

التفاصيل طباعة نسخ

وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي :

حكم التحكيم الأجنبى الخاضع لقانون المرافعات المصرى لا يكون نافذاً إلا بعد صدور حكم بتفيذه من قبل المحكمة الإبتدائية التي يراد مباشرة التنفيذ الجبرى في دائرتها ، وأن الحكم الصادر بتنفيذه سيكون وفقاً للرأى الراجح قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ثم النقض إذا توافرت إحدى حالاته . وبالتالي فالتساؤل الذى يثور الآن ما إذا كان بالامكان الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى المشمول بالقوة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة ؟

فإن محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي سواء بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بالتنفيذ أو بإلغاء الحكم الصادر منها برفض الأمر بالتنفيذ ، وعليه فإننا سنعرض أولاً لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبى عن طريق الإستشكال في تنفيذه ، ثم نعرض فيما بعد لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم من قبل محكمة الطعن والله المستعان .