حكم التحكيم الأجنبى الخاضع لقانون المرافعات المصرى لا يكون نافذاً إلا بعد صدور حكم بتفيذه من قبل المحكمة الإبتدائية التي يراد مباشرة التنفيذ الجبرى في دائرتها ، وأن الحكم الصادر بتنفيذه سيكون وفقاً للرأى الراجح قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ثم النقض إذا توافرت إحدى حالاته . وبالتالي فالتساؤل الذى يثور الآن ما إذا كان بالامكان الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى المشمول بالقوة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة ؟
فإن محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي سواء بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بالتنفيذ أو بإلغاء الحكم الصادر منها برفض الأمر بالتنفيذ ، وعليه فإننا سنعرض أولاً لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبى عن طريق الإستشكال في تنفيذه ، ثم نعرض فيما بعد لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم من قبل محكمة الطعن والله المستعان .