الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبى من قبل محكمة الطعن فى الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

 المحكمة الإبتدائية حينما تتصدى لنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى في جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاقية نيويورك سوف تنظره فى خصومة حضورية وبالتانى فإن ما يصدر عنها سوف يكون حكما قضائيا يخضع للطعن عليه بكل من الاستئناف والطعن بالنقض إذا ما إذا ما توافرت إحدى حالاته.

 

أما فيما يتعلق بمدى إمكانية طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف ، فإنه إذا ما طعن على الأمر الصادر بالتنفيذ بالاستئناف وكان حكم التحكيم الذى صدر الأمر بتنفيذه مشمولا بالنفاذ المعجل ، فإننا نعتقد أنه يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه .

من جهة فإنه بإمكان صاحب المصلحة - وهو المنفذ ضده - أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد القرار الصادر بالإذن بالتنفيذ وأن يضمن طعنه طلب وقف هذا التنفيذ ، حيث يجوز لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الأولى من المادة 251 مرافعات أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها .

ختاماً لأحكام هذه الاتفاقية التى لا تخل بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الإعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ... الخ فإننا نطمع أن تستوعب النجاح الجزئى الذي حققته بعض الاتفاقيات الأخرى منها على سبيل المثال أن إتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى.

 

وينظم هذه المزايا المادتين 53 ، 54 من الإتفاقية حيث تقضى المادة 53 بأن يكون الحكم ملزمة للطرفين ولا يمكن إستئنافه بأي طريقة إلا فى الحالات الواردة في هذه الإتفاقية . وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقاً لشروطه إلا في حالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الإتفاقية .

 الفقرة الأولى من المادة 54 بأن تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذى صدر بناء على أحكام هذه الإتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي فرضها الحكم كما لو كان حكمة نهائية صادرة من محكمة محلية . وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالى ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية .

أما الفقرة الثانية من المادة 54 من الإتفاقية فتتولى تحديد ما يجب على طالب التنفيذ تقديمه فى الدول التى يرغب مباشرة التنفيذ على إقليمة حيث تقضة بأنه يجب على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض .

فمن مزايا هذه الاتفاقية أن حكم التحكيم الصادر عن المركز لا يمكن الاعتراض على تنفيذه حتى على أساس الدفع المتعلق بالنظام العام ، علما بأنه أثناء المداولات التي سبقت إقرار هذه الإتفاقية كان هناك رأي ينادى بإتاحة الفرصة للتخلص من الحكم التحكيمى الصادر عن المركز على أساس الدفع بالنظام العام .

أما فيما يتعلق بكيفية تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز من الاتفاقية تقرر بأن يحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم ، وبذلك فإنها تتوافق مع إتفاقية نيويورك بالنسبة لهذه الجزئية .

إلا أنه يؤخذ على هذه الاتفاقية أنه بإمكان أية دولة أن تعطل تنفيذ الحكم الصادر وفقاً لها وذلك بحجة أن تنفيذه سوف يتعارض مع سيادة الدولة ، حيث تقضى المادة 55 من الاتفاقية بأن أحكام المادة 54 لا تفسر على أنها مساس بالقانون المعمول به فى أية دولة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية من التنفيذ . وعليه فإن حكم المركز قد يتعطل تنفيذه .

وهكذا فإن الأحكام الصادرة عن المركز سوف تلقى معاملة مختلفة من دولة لأخرى تبعا لمرونة أو عدم مرونة القوانين المتعلقة بالحصانة السيادية المعمول بها في دولة التنفيذ . وعلاجاً لهذا الأمر فلقد جرى العمل على تضمين عقد الاستثمار شرط صريح يقضي بتنازل الدول الطرف في العقد عن إثارة الدفوع المتعلقة بالحصانة السيادية إذا ما صدر حكم التحكيم ضدها .