التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام المادة السادسة من الاتفاقية
ذكرنا أن من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم أن يكون ذلك قد أبطل أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة بذلك ، وعليه فإن المحكمة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا تملك رفض تنفيذه طالما لم يصدر الحكم بعد ببطلانه أو وقف تنفيذه .
ولكن نظراً لأن التصدى لطلب إلغاء حكم التحكيم أو وقف تنفيذه المثار قبل طلب التنفيذ قد يستغرق بعض الوقت فإن حكم التحكيم سوف يعد بالتالى قائماً وصالحاً للتنفيذ إلى أن يصدر الحكم في الدعوى المثارة ضده ، وقد ينتهى الحال إلى أن صدور هذا الحكم قد يكون تالياً لتنفيذ حكم التحكيم ومن ثم فقد يصبح عديم الجدوى إذا كانت لا توجد أية أموال لمن صدر الحكم لصالحه بدولة التنفيذ .
استخدام تلك الإمكانية سوف يفيد من صدر حكم التحكيم ضده عن طريق منحه مهلة يتمكن خلالها من إثبات وجود إحدى حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم وبالتالي تفادى إتمام إجراءات التنفيذ في مواجهته وفي ذلك من النفع مالا يخفى . إلا أنه مراعاة لمصالح الطرف الآخر في العملية التحكيمية، ، وإنما ترك الحكم بالوقف لتقدير السلطة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم والتى تأخذ فى اعتبارها مدى وجود مبررات معقولة تؤيد إحتمال وجود أحد أسباب رفض تنفيذ الحكم .
وإذا كان نص المادة السادسة يوحى بأن السلطة المطلوب منها تنفيذ حكم التحكيم يمكنها إستخدام تلك المكنة من تلقاء نفسها ، فإننا نرى أنه لا يمكنها إستخدام تلك المكنة إلا بناء على طلب صاحب المصلحة وهو المحكوم عليه وذلك لسببين : أولهما أننا بصدد مصلحة خاصة وبالتالي فإن المحكمة لا تملك إثارتها من تلقاء نفسها . وثانيهما أن حالة البطلان أو الوقف كإحدى حالات رفض التنفيذ وردت ضمن الحالات التي لا تملك السلطة المختصة بالتنفيذ إثارتها من تلقاء نفسها .
كما أنه رعاية المصلحة الطرف الآخر وهو من صدر الحكم لصالحه فإن المادة المذكورة من الاتفاقية تجيز أيضاً للمحكمة المختصة بالتنفيذ .
وهذا ما أكده القضاء الفرنسى حيث قضى بأن إثارة الطعن ضد حكم التحكيم الأجنبى في الدولة التى صدر فيها لا يؤدى إلى وقف تنفيذه وفقا للمادة السادسة من إتفاقية نيويورك طالما كان هذا الطعن لاحقة لحصول الحكم على الأمر بتنفيذه.
ومع ذلك فإننا لا نرى وجهاً لهذا التخوف لأن الاتفاقية تركت إستخدام هذه المكنة لتقدير محكمة التنفيذ التي قد تجيب الطالب إلى مطلبه فى بعض الحالات ولا تجيبه فى البعض الآخر تبعاً لوجود مبررات تؤيد الوقف أو رفضه وهذا أمر يحسب للإتفاقية لا عليها ، خاصة وأن تنظيم هذه المكنة لا يأخذ في الاعتبار مصلحة المحكوم عليه فقط ، بل قد راعي أيضاً مصلحة طالب تنفيذ الحكم وذلك بتكليف المحكمة للطرف الذى صدر الحكم ضده بتقديم ضمانات مناسبة لضمان حقوق طالب التنفيذ متى تمسك الأخير بها.