على أنه بالرغم من صعوبه أسباب رفع دعوى البطلان لم يرتب المشرع المصرى وقف تنفيذ برفع دعوى البطلان، وانما أجاز ذلك بناء على طلب المدعي في نفس صحيفة دعوى البطلان، وبشرط أن يستند المدعى في طلبه الأسباب جدية تقدرها المحكمه، ويكون هذا بناء على أسباب بطلان احتمال الحكم بها ، فقد تأمر بإيقاف التنفيذ وهي مسأله جوازية للمحكمة .
ومن هذا فلايقاف التنفيذ يجب توافر شرطين :
- أن يطلب مدعي البطلان وقف التنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوى البطلان ، فليس للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ تلقاء نفسها ولو كان سبب البطلان يتعلق بالنظام العام
-أن يكون الطلب مبنيا على اسباب جدية وعلى الطالب أن يبين هذه الأسباب في طلبه وله أن يوضحها حتى وإن كان في مذكرة لاحقه.
يسرى قانون المرافعات على تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي، في مسائل يجوز التحكيم فيها وفقا لقانون المصرى وهو ما نصت عليه المادة ۲۹۹. (1)
ولتطبيق ذلك يجب توافر الشروط التاليه :
1ـ الا تكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعه التي صدر فيها الحكم وفقا لنص المادة (٢٩٨ /١) من قانون المرافعات ) على هذا الشرط، ويسمى بشرط الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم وهذا الشرط له قيد إيجابي وآخر سلبي .