التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي من قبل محكمة الطعن في الامر بالتنفيذ
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي من قبل محكمة الطعن في الامر بالتنفيذ
وعن مدي امكانية وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف
فانه اذا طعن على الامر الصادر بالتنفيذ بالاستئناف وكان حكم التحكيم الذي
صدر الأمر بتنفيذه مشمولا بالنفاذ المعجل
فاننا نعتقد أنه يجوز لمن صدر ضده الامر ان يطلب من محكمة الاستئناف آن تامر بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ .
وكانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها الغاؤه علما بانه يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ آن توجب تقديم كفالة تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له (م 292 مرافعات )
كما انه بامكان صاحب المصلحة - المنفذ ضده - أن يطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد القرار الصادر بالاذن بالتنفيذ
ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ النيابة .
وذلك بالشروط التالية :
1- أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالنقض
2 - أن يضمن صحيفة الطعن بالنقض طلب وقف التنفيذ
3 - ان يطلب وقف التنفيذ قبل اتمامه
4- أن يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
كما تنص المادة 3/251
"و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ آن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.....
وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض .
" الحكم الاستئنافي القابل للتنفيذ الجبري ، لا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن بالنقض او الطعن عليه بالفعل طالما لم تامر محكمة النقض بوقف التنفيذ .
وهي بهذا جنبت حكم التحكيم اشكالية التنفيذ المكرر والتي تتطلبتها اتفاقية جنيف ۱۹۲۷ وكثيرا من الخصائص والمزايا التي تميزت بها تلك الاتفاقية والتي نحيل بشان بيانها تفصيلا الي الرسالة نأيا عن التكرار.