التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الاجنبي وفقا للاستشكال في تنفيذه
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الاجنبي وفقا للاستشكال في تنفيذه
ان الاشكال هنا سوف يرد في هذه الحالة على تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، وليس علي الامر الصادر بتنفيذه من قبل المحكمة المختصة ، وذالك لان الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم لا يعد في ذاته وبمفرده سندا تنفيذيا ، وانما هو لازمة ومقدمة ضرورية يتطلبها القانون التقرير صلا حية حكم التحكيم الأجنبي لا يكون سندا تنفيذيا، حيث يتكون السند التنفيذي في هذه الحالة من عمل قانوني مركب من حكم المحكمين وهو يحوي جميع عناصر الالزام والامر بالتنفيذ ليعطي الحكم قوته التنفيذية
والشروط اللازم توافرها لقبول الاستشكال وآليات رفع المنازعة وكذا الأثر المترتب على رفعها ونظر المنازعة والحكم فيها فتلك موضوعات سبق تناولها سابقا