الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لأحكام التحكيم الأجنبي من قبل محكمة الطعن في الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة الإبتدائية حينما تتصدى لنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في جمهورية مصر العربية وفقا الاتفاقية نيويورك سوف تتظره في خصومة حضورية وبالتالي فإن ما يصدر عنها سوف يكون حكما قضائيا يخضع للطعن عليه بكل من الاستئناف.

مدى إمكانية طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، فإنه إذا ما طعن على الأمر الصادر بالتنفيذ بالاستئناف وكان حكم التحكيم الذي صدر الأمر بتنفيذه مشمولا بالنفاذ المعجل، فإننا نعتقد أنه يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشی وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها إلغاؤه.

من جهة فإنه بإمكان صاحب المصلحة - وهو المنفذ ضده - أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد القرار الصادر بالإذن بالتنفيذ وأن يضمن طعنه طلب وقف هذا التنفيذ، حيث يجوز المحكمة النقض وفقا للفقرة الأولى من المادة 251 مرافعات أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتة إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.

أحكام هذه الاتفاقية التي لا تخل بصحة الاتفاق۔ الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الإعتراف باح الحكمين وتنفيذها ... الخ فإننا نطمع أن تستوعب النجاح الجزئي الذي حققته بعض الاتفاقيات الأخرى منها على سبيل المثال أن اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى والموقع عليها في واشنطن.

وينظم هذه المزايا المادتين 53 ، 54 من الاتفاقية حيث تقضي المادة 53 بأن يكون الحكم ملزمة للطرفين ولا يمكن استئنافه بأي طريقة إلا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية، وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقة الشروطة إلا في حالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

من المادة 04 بأن تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الإتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي فرضها الحكم كما لو كان حكمة نهائية صادرة من محكمة محلية. وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم من طريق محاكمها الفيدرالية.

أما الفقرة الثانية من المادة 34 من الاتفاقية فتتولى تحديد ما يجب علي طالب التنفيذ تقديمه في الدول التي يرغب مباشرة التنفيذ على إقليمها حيث تقضي بأنه يجب على الطرف الذي يرغب في الحصول على التعثر أن بالحكم وتنفيذه على أرض الدولية المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أدنى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض.

من مزايا هذه الاتفاقية أن حكم التحكيم الصادر عن المركز لا يمكن الاعتراض على تنفيذه حتى على أساس الدفع المتعلق بالنظام العام، علما بأنه أثناء المداولات التي سبقت إقرار هذه الاتفاقية كان هناك رأی ينادي بإتاحة الفرصة للتخلص من الحكم التحكيمي الصادر عن المركز على أساس الدفع بالنظام العام.

أما فيما يتعلق بكيفية تنفيذ حكم النعيم الصادر عن المركز فإن الفقرة الثالثة من المادة 54 من الاتفاقية تقرر بأن بحكمه تنفيذ حكمه القوانين السادة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم، وبذلك فإنها تتوافق مع اتفاقية نيويورك بالنسبة لهذه الجزئية .

 من عيوب هذه الاتفاقية أنه بإمكان أية دولة أن تعطل تنفيذ الحكم الصادر وننأ لها وذلك بحجة أن تنفيذه سوف يتعارض مع سيادة الدولة، حيث تقضي المادة يد من الاتفاقية بأن أحكام المادة : لا تفسر على أنها مساس بالقانون المعمول به في أية دولة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية من التنفيذ، وعليه فإن حكم المركز قد يتعطل تنفيذه طبقة.

إن الأحكام الصادرة عن المركز سوف تلقى معاملة مختلفة من دولة لاخرى تبعا لمرونة أو عدم مرونة القوانين المتعلقة بالحصانة السيادية المعمول بها في دولة التنفيذ، وعلاجة لهذا الأمر فلقد جرى العمل على تضمين عند الاستثمار شرط صريح يقضي بتنازل الدول الطرف في العقد عن إثارة الدفوع المتعلقة بالحصانة السيادية إذا ما صدر حكم التحكيم.