الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم تبعا للاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بإلغاء الأمر الرافض للتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

مصلحة التظلم من الأمر الصادر يرفض التنفيذ، وأن هذا التظلم يتم بطريق رفع الدعوى أمام  المحكمة المختصة بنظر النزاع جزئية كانت أم ابتدائية، ما لم يكن التحكيم تجاريا دوليا حيث ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف مصرية .

ونظرا لأن المحكمة التي تتصدي لهذا التظلم سوف تظره باعتباره خصومة حقيقية بمعنى الكلمة، وأنه يسرى عليها مايسري على الخصومة القضائية من أحكام فإن الحكم الصادر فيها سوف يكون حكما قضائيا وقتية وبالتالي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل القانونى .

فإذا كان هذا الحكم قد قضى بإلغاء الأمر الصادر برفض التنفيذ فإنه يعني قد منح حكم التحكيم القوة التنفيذية، وأن الأمر بالمنح قد صدر من المحكمة المختصة التي يتبعها القاضي الذي قد رفض المنح قبل ذلك .

كما أنه تفاديا لمخاطر النفاذ المعجل فإن بإمكان الطاعن في هده الحالة أن يطلب من محكمة الاستئناف بوصفها محكمة طعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا كان يخشی وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها الغاؤه.

 وإذا كان المشرع قد راعى مصلحة الطاعن بالاستئناف وقرر إمكانية الأمر بوقت التقنية من قبل محكمة الطعن بالاستشاف فقد أحد في الأشيا أيضا مصلحة من صدر حكم التحكيم لصالحه وقرر بأنه يجوز للمحكمة.