التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / بعض القواعد الواجب توافرها في الاتفاقية"
وكما ذكرنا من قبل، أن مجتمع التجارة الدولية في حاجة ماسة إلى إقرار قانون موحد وملزم ليحقق العدالة المنشودة بين أطرافه ويلمم شتات جنباته.
أيضا سبق أن أوضحنا وبينا عدم كفاية تلك القواعد الناشئة عن المعاملات التي تتم داخل إطار هذا المجتمع والتي أصبحت عادات عرفية لأن تقوم مقام القواعد القانونية وعدم صلاحيتها – في وضعها الحالي – لأن تحكم 1 مثل هذا المجتمع.
أيضا فإنه قد سبق لنا القول أننا نفضل في هذا الصدد عقد اتفاقية دولية موسعة من خلال وتحت مظلة المنظمة الدولية الأكثر انتشارا وشيوعا في العالم ليولد هذا القانون في رحابها وهي منظمة الأمم المتحدة سيما وأن هذه المنظمة يوجد بها لجنة دائمة تعني أساسا بشئون ذلك المجتمع وهي لجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة. -
إن سبب ميلنا الحقيقي لأن يكون هذا القانون محلاً لاتفاقية دولية هو أن الاتفاقيات الدولية – وكما سبق أن ذكرنا – ستوحد كلمة جميع الدول الموقعة على ذلك القانون – وسوف يصبح بالطبع جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني مما سيصبح مع ذلك تقاربا واضحا بالنسبة لتلك القواعد وبالطبع سيكون مفيدا في أمور هامة وأهمها على الإطلاق هو سهولة ويسر تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة بشأن نزاع يخص أحد عقود التجارة الدولية.
نعم وبحق أن مسألة إلزام الدول والأنظمة الداخلية مسألة هامة للغاية ذلك لأن صيرورة حكم التحكيم الصادر بشأن نزاع متعلق بعقد من عقود التجارة الدولية ستؤول حتما إلى أحد هذه الدول وحيث أن تنفيذ حكم التحكيم سيكون بالطبع داخل إحداهما ولا يتصور أن يكون غير ذلك.
ذلك لأنه ومن المعلوم أن أحد أهم المشكلات التي توجه أحكام المحكمين مسألة وبالأخص ما يتعلق منها بعقد ينتمي إلى مجتمع التجارة الدولية هي تنفيذ ذلك الحكم. والذي غالبا ما يخضع هذا الحكم إلى رقابة شديدة وصارمة من قبل قضاء تلك الدولة.
وفي الحقيقة أن هدفنا من إبرام تلك الاتفاقية وهو إرساء قانون موحد لحكم علاقات التجارة الدولية يخفي وراءه الكثير من الأهداف الحيوية والنبيلة وأهمها على الإطلاق هو إرساء العدالة بمفهومها الصحيح وإزالة كافة العوائق التي تحول بينها وبين الوصول إلى ذلك المجتمع.
وكما ذكرنا من قبل أن هذه المحاولة تعد محاولة لإزالة قانون الغاب الذي تم تكريسه من قبل من يسيطرون على مجريات الأمور داخل ذلك المجتمع وهي الدول العظمى أو كما يطلق عليها الدول المتمدينة في مواجهة الدول الأكثر فقرا والتي يطلق عليها تأدبا أو تخفيفا لهذه الألفاظ دولاً نامية.
نعم وبحق أن هذا هو ا لهدف الأساسي الذي تهدف إليه الاتفاقية وهو إرساء وتكريس العدالة داخل هذا المجتمع وذلك لكي يستطيع أطرافه العيش والتعايش لتسير عجلة التنمية الاقتصادية داخل هذا البلدان الثرية حقيقة وواقعا والفقيرة بفعل فاعل.
وعلى ذلك فإنه ومن الضروري ليس فقط إقرار هذه الاتفاقية لذلك القانون الموحد بل من الواجب أيضا أن تعمل على إزالة الفروق الطبقية المصطنعة داخل هذا المجتمع الدولي الهام الذي هو وبحق يعلو فوق كافة المجتمعات والأنظمة الوطنية الداخلية.
لذلك فإنه ومن الضروري أن تتضمن الاتفاقية بعض القواعد العامة التي تنظم الاختصاص القضائي للنظام القضائي الذي من شأنه أن يقوم بنظر المنازعات الناشئة عن تلك العقود والمعاملات التي تنتمي لهذا المجتمع.