الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958

أهداف اتفاقية نيويورك لسنة 1958

   إلا أنه يمكن القول، أن المعيار الجغرافي الذي يأخذ به حكم التحكيم جنسية المكان الذي صدر فيه والتي تأخذ به هذه الإتفاقية، لا يتفق وطبيعة حكم التحكيم الإلكتروني الذي تتم إجراءاته عبر شبكات الإتصال والمعلومات، حيث لا مكان للجغرافيا والحدود في عالم إلكتروني يتواصل المتعاملين فيه بشكل مباشر دون التواجد ماديا بنفس المكان.

  وبالرغم من اختلاف الفقه في تحديد معيار مناسب لتحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي، إلا أنه يمكن القول أنه لا بد من وجود معيار جديد ليتفق وحداثة التجارة الإلكترونية وفض نزاعاتها من خلال التحكيم الإلكتروني ، ويمكن تسمية هذا المعيار بالمعيار الاجرائي الإلكتروني بشرط أن يكون هناك قانون موضوعي دولي للتحكيم الإكتروني تتفق التشريعات الناظمة للتحكيم على قواعده، لنكون بذلك أمام معيار مناسب  يمكن من خلاله تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي بكل سهولة ويسر.

   هذا ونصت المادة (۳) من الإتفاقية على أنه :: تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ"، ولتيسير عملية تنفيذ أحكام التحكيم اشترطت ايضاً إتفاقية نيويورك على دولة التنفيذ أن لا تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين

  وبالتالي، إذا ماعرض على المحكمة المختصة في دولة التنفيذ طلب لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبي يخضع لإتفاقية نيويورك فإن على قاضي دولة التنفيذ أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم بشرط تحقق الشروط اللازمة لتنفيذه وفقا لإتفاقية نيويورك ولقانون دولة التنفيذ.

شروط تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقا لإتفاقية نيويورك

  ألزمت الدول الموقعة عليها بعدم التفرقة في معاملة أحكام التحكيم الدولية وأحكام التحكيم

الداخلية ، من خلال فرض شروط للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أكثر من تلك التي تفرضها للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية(4).

  ويمكن أن تتلخص إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي طبقاً لإتفاقية نيويورك في متطلبات المادة الرابعة والخامسة من ذات الاتفاقية.

أ- تقديم أصول اتفاق التحكيم وحكم التحكيم... 

  لغايات الحصول على أمر لتنفيذ حكم التحكيم تكرس أحكام المادة الرابعة من إتفاقية نيويورك ثلاثة شروط من أجل تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة التنفيذ .

   ومعنى مكتوباً التي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (۲) لا يقصد به فقط المعنى التقليدي للكتابة حيث أن من المسلم عموما به أن معنى التعبير في ذات المادة " الواردة في تبادل للرسائل والبرقيات" تشمل معنى أوسع من المعنى التقليدي للكتابة، كما و ينبغي تفسيرها على نطاق أوسع لتشمل وسائل الاتصال الأخرى.

   وأشارت أيضا المذكرة الإيضاحية من أمانة الأونسترال بشأن قانونها أن الشروط الواردة في هذه الفقرة يقصد بها وضع معايير قصوى، ومن ثم لا يكون مناقضا لفكرة التوحيد المنشود من القانون النموذجي تحقيقه تضع أية دولة شروطا أخف من هذه .

ب - عدم توفر أوجه البطلان المشار إليها في المادة الخامسة من الاتفاقية

   جاء هذا الشرط تأكيدا لرغبة المشرع الدولي في تدعيم مبدأ الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، حيث نجد أن المادة الخامسة من الاتفاقية جعلت الأصل هو قابلية الحكم للتنفيذ متى توافرت جميع شروط صحته بمجرد تقديم وثيقة الحكم ووثيقة اتفاق التحكيم على النحو المبين في المادة الرابعة، وجعلت من رفض الإعتراف بالحكم وتنفيذه هو الإستثناء عن الأصل.

  وبالنظر إلى الشروط التي ينبغي توافرها من أجل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً لإتفاقية نيويورك، نجد أن بعض هذه الشروط أوردت ضمن أسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني في قانوني التحكيم الأردني والمصري، وبالتالي سوف نتناول هذه الشروط المتشابهة بشيء من الإيجاز، في حين أننا سوف نتناول الشروط التي لم يتم ذكرها بشيء من التفصيل.

 وتجسدت حالات الرفض المحددة على سبيل الحصر في طائفتين، تتمثل الطائفة الأولى الحالات في التي يقع عبء إثارتها وإثباتها على عاتق من صدر ضده حكم التحكيم، والتي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وتتمثل بالآتي:

1 - أن أطراف اتفاق التحكيم كانو بموجب القانون المطبق عليهم، عديمي الأهلية أو كان إتفاق التحكيم غير صحيح بموجب القانون الذي أخضعه له الأطراف، وعند عدم الإشارة إلى ذلك القانون فيكون على أساس قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

2- إذا كان الخصم مطلوب التنفيذ ضده الحكم لم يتم تبليغه بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لسبب آخر حال دون تقديم دفاعه.

3 - أن الحكم الفاصل في المنازعة غير وارد في بنود الإحالة بالتحكيم، أو تجاوز نطاق هذا الأخير، ومع ذلك يجوز تجزئة الحكم، وإقرار الأجزاء الخاضعة لطلبات الأطراف أو التي تخضع للتحكيم واستبعاد تنفيذ الباقي إذا كان الحكم قابلا للتجزئة.

4 - أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن اجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق بينهم.

5 - أن الحكم لم يصبح ملزما للأطراف أو أبطلته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

   ويتضح من هذه الشروط، أن اتفاقية نيويورك ترجح قانون إرادة الأطراف على قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم، الذي لا يُطبق إلا في حالة خلو العقد التحكيمي من اختيار القانون المعين لتطبيقه، بحيث أن الاتفاقية قد فكت الإرتباط بين التحكيم الدولي وبين قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم تاركة لإرادة الأطراف اختيار القانون الذي يريدونه.

   أما الطائفة الثانية من أسباب بطلان حكم التحكيم، فهي الأسباب التي يكون فيها لمحكمة دولة التنفيذ الحق أن ترفض الحكم من تلقاء نفسها حتى وإن لم يطلب منها الخصوم وهي:

1- أن قانون هذا البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم

2- أن في الإعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

   هذا وأشارت المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصري إلى أنه:" لا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح وبالتالي يمكن القول أنه يجوز لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق المالية التي له مطلق الحرية بالتصرف فيها، كما وأشارت المادة (٢/٥٢/ب) من القانون ذاته إلى وجوب وقف التنفيذ إذا تعارض الحكم مع النظام العام المصري.