التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / استنفاد ولاية هيئة التحكيم وأثرة على تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك واتفاقية واشنطن
مجال تطبيق هذه الاتفاقية : تتناول هذه الأتفاقيه الأحكام الأجنبيه وتأخذ بالتفرقه بين الأحكام الوطنية والأجنبية وتعمل بضابط مكان صدور الحكم وهو مانصت عليه ( م١/١ ) من الاتفاقيه ، ولايشترط لانطباق الاتفاقية صدور حكم التحكيم في إحدى الدول المتعاقده وعلى هذا فحكم التحكيم الصادر في دوله غير عضو في الأتفاقيه يخضع لتنفيذها في أي دولة عضو لأحكام الاتفاقيه بالرغم من أنها لم تنضم للأتفاقيه .
وهناك من يقتصر في تطبيق الأتفاقيه على الأعضاء وذلك بشرط مبدأ المعاملة بالمثل وفقا لماده ولايحول تطبيق الأتفاقيه وتنفيذها في نفس الدوله الصادر فيها الحكم إذا كانت تعتبر هذا الحكم اجنبيا بالرغم من صدوره في اقليمها، وتسرى الأتفاقيه على الاحكام Ad-Hoc أو الحكم الصادر في هيئات التحكيم الدائمه، ووضعت الأتفاقيه حكما مهما في ( ماده 14 ) من الأتفاقية")
شروط تنفيذ حكم التحكيم : -
تنص الفقرة الرابعة من الأتفاقيه على الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم ، مع وجوب تقديم أصل الحكم أو صورة منه ، وايضا نصت الماده 7 من الأتفاقيه على الا تخل أحكام هذه الأتفاقيه من الاستفاده من الاحكام الصادرة وفقا لتشريعات الدول المطلوب تنفيذ الحكم فيها .
1 - عدم صحة اتفاق التحكيم :- يجب أن يكون اتفاق التحكيم صحيحا سواء كان شرطا أو مشارطه .
٢- الكتابة :- وهو الشرط الهام الذي تشترطه معظم التشريعات مثال مصر و الكويت ، وهو ما نصت عليه ( الماده ۲ ) من الأتفاقيه ، فلا تلتزم الدولة بالأعتراف باتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الأتفاق مكتوبا ،ويرى الفقه أن الاتفاقيه وضعت قاعدتين :
الأصليه وهي خضوع إرادة الأطراف ، والإحتياطية العمل بها عند عدم وجود إراده الأطراف وهي قاعده الخضوع لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
3 - تجاوز المحكم حدود مهمته المحدده في اتفاق التحكيم : -
وهو ما نصت عليه بند ج الفقرة 1 من الماده 5 فإذا فصل الحكم في امر لم يورد في الاتفاق أو تجاوز ما تم الاتفاق عليه ، ولكن يمكن الأعتراف وتنفيذ الجزء الحكم الذي يمكن فصله من الحكم الخاضع لتحكيم عن باقي اجزاء الحكم غير المتفق على حلها بالتحكيم، ويعد هذا استثناء من الأصل العام الذي يجيز لقاضي الأمتناع عن تنفيذ حكم التحكيم إذا ما اثبت حكم التحكيم المنفذ ضده تجاوز هيئة التحكيم لحدود اختصاصها ، على أن هناك من الفقه يعتبر أن هذا يؤدى الى تدخل القضاء في دور الهيئات التحكيم ، خصوصا فيما يتعلق بالسلطات المخوله لهذه الهيئات ولكن الرد على هذا أن التدخل يكون في حال الخروج الحاد من قبل هذه الهيئات عن حدود اختصاصها .
ثانيا: وفقا لأتفاقية واشنطن: -
وفقا لقسم السادس من اتفاقية واشنطن (الأعتراف بالحكم وتنفيذه) يكون الحكم ملزما للطرفين ، وتعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الأتفاقية ، ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم وهو ما جاء في نص المادة 54 من هذا القسم، على أن لا يفسر أحكام هذه الماده على أنها مساس بالقانون المعمول في اي دولة عضو دولة عضو او دولة اجنبية لتعلقة بحصانة الدولة.