الأثر الأول: شرط الثبات التشريعي : حيث تنص معظم العقود الدولية على شرط إقصاء أي تعديلات تلحق بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة وعدم سريانها حفاظاً على التوازن التعاقدي، فيما لو تم عده القانون الواجب التطبيق على العقد، طبقاً لإرادة الأطراف المتعاقدة. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة من إقدام الدولة المتعاقدة على تعديل بنود العقد بإرادتها المنفردة، ومن ثم تحقيق الحماية والأمان القانوني للطرف الأجنبي المتعاقد، من حيث رضاؤه بالخضوع إلى قانون ثابت ومحدّد ومعروف منذ إبرام العقد لحين انقضائه. لكن يلاقي أحياناً هذا الشرط معارضة واسعة من بعض الأوساط السياسية والفقهية، لعدم توافقه ومبادئ السيادة الدائمة للشعوب والدول على مصادرها الطبيعية.