التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الاختصاص القضائي بمسائل التحكيم في الاتفاقيات الدولية
الاختصاص القضائي بمسائل التحكيم في الاتفاقيات الدولية
الأصل في اتفاقيات التحكيم - كما بينا في التشريع الوطني والتشريعات المقارنة - أن الاتفاق في الأساس يرجع إلى القانون الذي اتفق عليه أطرافه، سواء أكان هذا القانون تشريعا وطنيا أو لتشريعات مقارنة، ولا يخرج الأمر عن ذلك بالنسبة لهيئات التحكيم الدائمة أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
ونجد في نظام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ICC ونظام تحكيم مؤسسة التحكيم الأمريكية AAA والقواعد التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي uncitral حيث تقضي المادة (17) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن " للطرفين مطلق الحرية في تحديد القانون الذي يتعين على المحكم تطبيقه". والمادة (29) من نظام مؤسسة التحكيم الأمريكية تنص على أن "تطبق هيئة التحكيم القانون أو القوانين الموضوعية التي يختارها الأطراف الحكم النزاع".
من ذلك يتضح أن الاتفاقيات الدولية تلزم أعضاءها بالاعتراف باتفاق التحكيم، حيث لا تنظر محاكم هذه الدول النزاع متى اتفق الأطراف على أن يحكمهم قانون معين، حيث تنص اتفاقية نيويورك في مادتها الثانية "تعترف كل دولة متعاقدة باتفاق الأطراف المكتوب الذي يلزمهم بالالتجاء للتحكيم لحل منازعاتهم، ويقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم مستقل ووقع عليه الأطراف، أو تضمنته خطابات أو برقيات متبادلة.
وهذا الاختصاص القضائي يختلف بعض الشيء عن بعض القواعد الخاصة بالتحكيم كما في مصر حيث ينص القانون على حالات بعينها يختص بها القضاء، سواء المحكمة المختصة، أو محكمة الاستئناف، إلا أن الأمر في الاتفاقية على الرغم من اختصاص المحكمة في إحدى الدول المتعاقدة، إلا أنها تترك الأمر للطرفين التطبيق التحكيم، ما لم تر المحكمة أن هناك عيوبا قد شابت اتفاق التحكيم على النحو السابق يستدعي أن تنظر هي القضية أو النزاع بنفسها.