ويتم استكمال محكمة التحكيم إلى عدد فردي إذا نص اتفاق التحكيم على تعيين محكمين بعدد زوجي.
فإذا لم يتفق الأطراف على تعيين محكم يستكمل به العدد الفردي، يقوم المحكمون المختارون خلال شهر من تاريخ قبولهم لتعيينهم استكمال هذا العدد، وفي حالة عدم قيامهم بذلك فالقاضي الداعم الوارد ذكره في المادة (1459) القيام بذلك ".
وبالرجوع إلى نص المادة (1952) المشار إليها في المادة السابقة فقد نصت على:"إذا لم يتفق الأطراف على طريقة تعيين محكم أو أكثر يتم اللجوء إلى:
1. في حالة التحكيم من قبل محكم واحد ولم يتفق الأطراف على اختياره، فيتم اختياره من قبل الشخص المسئول عن تنظيم التحكيم، فإذا لم يقم بذلك، يتم تعيينه من قبل قاضي الدعم.
2. في حالة التحكيم من قبل ثلاثة محكمين، فإن على كل طرف اختيار محكم . وعلى المحكمين المختارين تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يختر أحد الأطراف محكماً خلال مدة شهر من تاريخ استلامه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو في حالة إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال مدة شهر من تاريخ موافقتهما على تعيينهما، يتولى الشخص المسئول عن تنظيم التحكيم تعيينه، وفي حالة عدم قيامه بذلك يتولى قاضي الدعم تعيينه.
فهذه المادة سالفة الذكر عددت حالات تدخل القضاء الفرنسي عندما تثور مشكلة تشكيل هيئة التحكيم سواء كانت راجعة لفعل أحد الأطراف؛ كما لو لم يتفقا على المحكم الوحيد، أو تقاعس أحد الأطراف عن اختيار المحكم الذي ينبغي عليه تعيينه، أو عدم اتفاق الأطراف على اختيار المحكم الثالث أو غير ذلك من الصعوبات التي يمكن أن تواجه المحكمين أنفسهم.
وعلى المحكم قبل أن يقبل مهمته، أن يكشف عن كل الظروف التي قد تؤثر في حياده أو استقلاله، ويقع عليه التزام أيضا بالكشف عن أي ظروف قد يكون لها أثر في التأثير على حياده أو استقلاله، وذلك بعد قبوله مهمته.
بل إن المادة (1458) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي أحالت إلى قاضي الدعم سلطة عزل المحكم بالنص على: "لا يجوز عزل المحكم إلا بإجماع الأطراف، وفي حالة غياب الإجماع فيتم تطبيق الشروط الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (1456).
قد كان القضاء سباقاً إلى الاهتمام بالدور الذي يؤديه المحكم في إصدار قرارات باتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية ضد أطراف خصومة التحكيم وذلك قبل تعديلات عام 2011 على نصوص التحكيم الواردة بقانون الإجراءات المدنية. فقد جاء نص المادة (1468) من القانون ذاته بالاعتراف صراحة للمحكم بسلطة إصدار القرارات الوقتية أو التحفظية بل وإقرار غرامة تهديدية ضد المنفذ ضده الإجراء الوقتي. من دون أن يمتد ذلك إلى سلطة الحجز التحفظي أو أي إجراء من إجراءات التأمينات القضائية، بل تركها المشرع ضمن الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني.
وفي هذا الصدد تواترت أحكام القضاء الفرنسي على أن السلطة التي أولاها المشرع بموجب تعديلات ۲۰۱۱ إلى المحكم في إصدار قرارات تحفظية أو وقتية إنما ترجع إلى فلسفة المشرع الذي اعتبر أن المحكم قاضيا.
كذلك فإن المادة (23) من لائحة غرفة التجارة الدولية أجازت للأطراف أن يلجأوا إلى القاضي الوطني في الحصول على قرار وقتي أو تحفظي وذلك من دون أي تعارض في حقهم في استصدار هذا القرار من قبل المحكم. كذلك قضت محكمة النقض الفرنسية أن نص المادة (24) من لائحة مركز تسوية منازعات الاستثمار CIRDI لا تسمح للمحكم بإصدار قرارات تحفظية أو وقتية ضد أطراف الخصومة.
ثانيا: التشريع الانجليزي
عالج المشرع الإنجليزي التحكيم بموجب القانون الصادر سنة 1999 بشأن التحكيم، ولقد أفرد هذا القانون نصوصاً تعالج دور القضاء في التحكيم وذلك في العديد من النصوص القانونية، ومن ضمن الموضوعات التي عالجها القانون الانجليزي بشأن تدخل القضاء في مسألة الاعتراض على تعيين المحكم المنفرد أمام محكمة الدولة، وذلك تطبيقا للمادة 3/17 تحكيم انجليزى.