الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية

 إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك :

  لم تحدد اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الإجراءات الواجبة الاتباع للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

  وإنما أخذت اتفاقية نيويورك بمبدأ خضوع الإجراءات لقانون القاضى أى قانون البلد المراد التنفيذ فيه، حيــث نصت على أنه " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيـذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثـر شدة  والرسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك الى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين".

   وهذه الإجراءات تم شرحها وبيانها عند تحديد إجراءات صدور أمر التنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي في كل من مصر والعراق والأردن وفرنسا، وتجنبًا للتكرار لن أتطرق لهـذه الإجراءات.

   ونرى أنَّ اتفاقية نيويورك وبموجب المادة (۳) منها وبالأخص أنهـا لا تفرض شروطًا أكثر شدة والرسوم قضائية أكثر ارتفاعا من تلــك التــــي تفرض للإعتراض وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين، لم تكن موفقه بهذه الصياغة فعند قولها شروط أكثر شدة فهى لم تحدد مقدار هذه الشدة وطبيعتها، وكذلك عند قولها رسوم قضائية أكثر ارتفاعا فهي غير واضحة بهذا التحديد وكان الأفضل وتجنبًا للغموض أن تقوم الاتفاقية بتوحيد إجراءات صدور أمر التنفيذ بين كل من أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية.

   ونقترح إعادة صياغة المادة (۳) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ لتصبح : " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم، وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ "

ثانيا: إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقا لاتفاقية واشنطن :

   نظمت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار هذه الإجراءات من خلال المادة ٥٤ من الإتفاقية حيث نصت على :

۱ - تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الإلتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لوكان حكما نهائيًا صادرًا من محكمة محلية، وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية، وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم إحدى الدول الفيدرالية.

2- على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض، وعلى كل دولة متعاقدة أن تحظر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التي تحددها لهذا الغرض، وبكل التغيرات التي تطرأ في هذا الشأن.

3 - ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فـــــي

الدولة التي ينفذ فيها الحكم.

   ومن خلال نص المادة السابقة نستنتج أنه يتم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولى لتسوية منازعات الإستثمار وفقا لذات الإجراءات التي يتم بها تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.

أما المستندات التي يجب تقديمها في طلب التنفيذ فهي صورة طبق الأصل من حكم التحكيم معتمدة من السكرتير العام، تقدم إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أى سلطة أخرى تحددها الدول العضو في الاتفاقية لهذا الغرض (م ٢،٣/٥٤).

  تبين الجهــات التــي حددتها الدول المتعاقدة لغايات الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عن المركز نجد أنَّ مصر عينت وزارة العدل كجهة مختصة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، وفرنسا عينت محكمة De Grand الابتدائية للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

   إما عن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعة الاستثمار في الأردن ؛ فيتم تقديم صورة طبق الأصل عن حكم التحكيم معتمدة من السكرتير العام إلى محكمة البداءة والتي تقتصر سلطتها على التأكد من صحة صدور حكم التحكيم من المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.

ثالثاً: إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقاً لاتفاقية تنفيذ الاحكام بدول جامعة الدول العربية

   نصت المادة (۸) من اتفاقية جامعة الدول العربية على "تعيين كــل دولة السلطة القضائية المختصة التى ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءات وطرق الطعن في الأمر أو القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك إلى كــــل من الدول المتعاقدة الأخرى".

  يتبين من هذه المادة أنها لم تضع أى إجراءات لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما إحالة تطبيق هذه الإجراءات إلى البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم؛ بمعنى أنه لمعرفة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً للاتفاقية يجب الرجوع إلى قانون الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها.

   ويؤيد القضاء المصرى هذا الرأى من خلال العديد من الأحكام القضائية . ويجب على طالب التنفيذ أن يرفق بطله :

1 - صورة رسمية طبق الأصل من حكم التحكيم المراد تنفيذه، مذيلاً بالصيغة التنفيذية.

2- شهادة رسمية دالة على أن الحكم المطلوبة تنفيذه هو حكم نهائي واجــب التنفيذ.

3- شهادة رسمية دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان حكم المحكمين المطلوب تنفيذه غيابياً.

4- شهادة رسمية دالة على إعلان حكم التحكيم المطلوب تنفيذه.

  ولا تملك السلطة المختصة بتنفيذ حكم المحكم إعادة فحص موضوع النزاع أو مراجعته أما بالنسبة للعراق وكونها من الدول الموقعة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لسنة ۱۹۸۳م والتى الغت باحكامها الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام ١٩٥٢ في نطاق جامعة الدول العربية، ومن ضمنها اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول جامعة الدول العربية، فلا مجال للحديث عن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

رابعاً: إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقاً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة ١٩٨٣ 

  يتضح من خلال المادة ٣٧ من الاتفاقية أن أحكام المحكمين تنفيذ في الدول المتعاقدة مع مراعاة القواعد القانونية لدولة التنفيذ دون أن تخوض المحكمة المختصة في موضوع التحكيم.

  أما المستندات التي يجب تقديمها فقد حددتها المادة (۳۷) أيضاً وهى تقديم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازة الحكم للقوة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها الحكم وصورة معتمدة من اتفاق التحكيم في حالة وجود اتفاق صحيح مكنوب بين أطراف التحكيم.

   أما عن إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقاً لهذه الاتفاقية في مصر؛ فلا وجود لها كون مصر لن توقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فلا مجال للحديث عن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لاتفاقية الرياض فــــي مصر.

   نصت المادة (۷۲) من الاتفاقية الرياض على انه "تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام ١٩٥٢ في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.

   أما في العراق؛ فتراعى أحكام المادة (۳۷) والمواد من (۲۸-۳۰) من الاتفاقية عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لتطبيق اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لعام ۱۹۸۳ ، مع إعطاء سلطة إصدار الأمر بالتنفيذ للسلطة القضائية في دولة التنفيذ.

خامساً : إجراءات صدور أمر التنفيذ وفقاً لاتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى لسنة ۱۹۸۷:

   يتضح من خلال نصوص الاتفاقية وبالأخص المواد (٣٤-٣٥) من هذه الاتفاقية مدى أهميتها، وذلك من خلال اعتبار الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم غير قابل للطعن فيه بسبب صدوره من المحكمة العليا لدى كل دولة طرف في الاتفاقية بحيث تمنح هذه المحكمة الصيغة التنفيذية على حكــم التحكيم وهو بذلك يعتبر أمر جديد لم تتطرق إليه أى من الاتفاقيات محل الدراسة.(۱)

   فتنحصر سلطة المحكمة المختصة فى التأكد من صدور حكم التحكيم من خلال مركز التحكيم العربي لكون هذا المركز يتولى كافة جوانب نظـــام التحكيم إلى حين صدور حكم التحكيم.

   أما المستندات التي يجب تقديمها ؛ فلم تتطرق الاتفاقية لها إلا أنــه يجب على طالب التنفيذ تقديم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم معتمدة من مركز التحكيم العربي إلى المحكمة العليا في الدولة العضو في الاتفاقية والتي يرغب التنفيذ فيها، والتي تصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم ما لم يكن . مخالفاً للنظام العام.

   نصت المادة (٣٥) من الاتفاقية على تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز ففي الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام".

   أما عن إجراءات صدور أمر التنفيذ وفق هذه الاتفاقية في مصر، فلا وجود لها كون مصر لم توقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فلا مجال للحديث عن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية الخاضعة لاتفاقية عمان العربية للتحكيم في مصر.

   أما العراق فقد وقع وصدق على هذه الاتفاقية، واصبحت بذلك جزء من التشريع العراقي، ويقوم طلب التنفيذ إلى محكمة التمييز والتي تقتصر رقابتها على مدى مخالفة التحكيم للنظام العام؛ فإذا كان مخالف للنظام العــــام تصدر قرارها برفض تنفيذ حكم التحكيم، ويكون القرار الصادر عن محكمة التمييز قطعياً، حيث حرصت اتفاقية عمان عام ١٩٨٧ على أن يكون الحكم الصادر بتنفيذ حكم التحكيم غير قابل للطعن فيه، وهذا بدوره يؤدى إلى سرعة التنفيذ.

   وبعد استعراض موقف الاتفاقيات الدولية والاقليمية؛ نجد أن جميع الاتفاقيات السابقة سارت على نهج موحد بخصوص مهمة الهيئة القضائية، لدى الطرق المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه مقتصرة على التحقق فيما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، ولم تجيز لها البحث في أساس الدعوى أو التعرض لفحص الموضوع الذي فصل فيه الحكم الأجنبى المطلوب تنفيذه، كذلك أجازت تلك الاتفاقيات أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه أن كان قابلاً للتجزئة.

107