الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / مزايا وخصائص اتفاقيتي جامعة الدول العربية لعام 1952 والرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳ 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

مزايا وخصائص اتفاقيتي جامعة الدول العربية لعام 1952 والرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳ 

1. اتفاقية إقليمية مغلقة 

والتي تنص على أن :

 " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها ، باعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الموقعة ".

ومن النص المتقدم واخذا به يتضح أن الانضمام للاتفاقية متاح للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية فقط دون غيرها .

 وفي هذا السياق تختلف اتفاقيتي جامعة الدول العربية لعام 1952 والرياض العربية لعام 1983عن اتفاقية نيويورك لعام 1958 في ان الاخيره عالمية ومفتوحة في حين أن الاتفاقية الاولي اقليمية ومغلقة وهما بذلك يتفقا مع اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961 حيث انها قاصرة على الدول الأوروبية فقط .

2. اتساع نطاق تطبيقها

ولكن يراعي انه بالنسبة للاحكام الصادرة في مساله من مسائل الأحوال الشخصية قد لا تقبل الدولة تنفيذها اذا كانت لا تجيز حل مثل هذه المسائل بطريقة التحكيم وذلك طبقا لنص المادة الثالثة في فقرتها الأولى من الاتفاقية ، كما تنص المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 علي ان " السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدي دون الجامعة العربية ، لا تملك اعادة فحص موضوع الدعوي "

ومفاد ماتقدم أن الاتفاقية تأخذ في التفرقة بين الأحكام الوطنية ونظيرتها الأجنبية بضابط مکان صدور الحكم وهي في هذا الصدد تتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية حيث اخذت الأخيرة بضابط مکان صدور حكم التحكيم

ولكنها تختلف عنها من حيث ان اتفاقية نيويورك لا تشترط لانطباق احكامها ، صدور حكم التحكيم في احدي الدول الأعضاء فيها .

ومفاد ماتقدم أن الاتفاقية حددت مجال تطبيقها باسلوبين

 الأسلوب الأول : ايجابي وذلك بالنص على مجال التطبيق في المادة الأولي من الاتفاقية سالفة البيان .

الأسلوب الثاني : سلبي وذلك بالنص على الموضوعات التي تخرج عن نطاق التطبيق كما سلف بيانه في نفس المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة البيان حيث يخرج عن مجال التطبيق :

- الاحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة (25/جـ ) من اتفاقية الرياض العربية لعام 1983

- الاحكام الصادرة ضد احد موظفي الدولة المطلوب اليها التنفيذ عن اعمال قام بها بسبب وظيفته فقط .

- الاحكام التي يتنافي تنفيذها مع المعاهدات المعمول بها في البلد المطلوب اليها التنفيذ ،

 3.اعفاء طالب التنفيذ من عبء الاثبات

اذا كانت القاعده العامة في الاثبات انه يقع على عاتق المدعي (طالب التنفيذ) فان الاتفاقية تقدمت تقدما ملحوظا في هذا الصدد حيث قد نصت في مادتها الأولي " ...... يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة" .

وهنا جعلت الاتفاقية الاصل هو قابلية الحكم للتنفيذ مفترضة توافر كافة الشروط اللازمة للتنفيذ والقت علي عاتق من يريد المعارضة في التنفيذ عدباء اثبات توافر احدي حالات الرفض التي حددتها على سبيل الحصر المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 وكذا المادة (37) من اتفاقية الرياض العربية لعام 1983 وهي في ذلك تتفقا واتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨.