التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / مزایا وخصائص اتفاقية نيويورك لعام 1958 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الدوليه
الاسم
خالد عبدالهادي الزناتي
تاريخ النشر
2011-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
مزایا وخصائص اتفاقية نيويورك لعام 1958 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الدوليه
1. اتفاقية عالمية ومفتوحه
حيث تنص المادة الثامنة في فقرتها الأولي على أن " يظل باب التوقيع علي هذه الاتفاقية مفتوحا حتي 31 ديسمبر 1958 لكل دولة عضو في الامم المتحدة ولكل دولة عضو اوستصير عضوا في احدي الوكالات المتخصصة او اكثر التابعة للامم المتحدة او طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او تدعوها الجمعية العمومية للامم المتحدة .
ونحن نري من جانبنا
ان النص سالف البيان في المادة التاسعة فقرة اولي هو تكرار لنص المادة الثامنة لا طائل منه وكان كافيا نص الماده الثامنه دون التاسعة فقرة اولي ذلك أن الماده الثامنة تضمنت بيان الدول التي لها حق الانضمام وان وقت الانضمام مفتوحا وبناء عليه قد جاء نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الاتفاقية تزيدا لا طائل منه .
ومما تقدم وهديا به يتضح من ظاهر النص أن الاتفاقية تبنت معيار مكان صدور الحكم في صدد التمييز بين أحكام التحكيم الوطنية ونظريتها الاجنبية الا انها لا تلزم الدول الأعضاء فيها بهذا المعيار حيث انه من الممكن آن تاخذ دولة ما بمعيار جنسية المحكمين او القانون الواجب التطبيق علي التحكيم ........الخ حيث يترتب على ذلك امکان صدور حكم تحكيم اجنبي في اقليم الدولة هذا فضلا عن ان عبارة النص تضمنت الانطباق علي تنفيذ احكام التحكيم الصادرة في منازعات ناشئه عن علاقات بين اشخاص طبيعين ام اعتبارين ومن ثم تشمل جميع الاشخاص الاعتباريه · عامة كانت ام خاصة مؤسسة أم شركة " وبصدد ذلك يقرر بعض الفقهاء "ولولا هذا الاطلاق لما اقبلت الدول الاشتراكيه على الاتفاقية كما تسري الاتفاقية علي احكام التحكيم التي تصدر في نزاع ناشئ عن علاقة تعاقدية مدنية كانت ام تجارية او غير تعاقدية وذلك حينما يكون حكم التحكيم صادرا في نزاع بشان علاقه مترتبه على الفعل الضار
مراعاة الاتفاقية لظروف كل دولة
لذا فقد نصت الماده الاولى في فقرتها الثالثة على أن " لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية او التصديق عليها أو الانضمام اليها او الاخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن تنص علي اساس المعاملة بالمثل انها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة علي اقليم دولة أخري متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح ايضا بانها ستقصر الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني .
وبناءا علي النص المتقدم و هديا به فانه يجوز لكل دولة ابان الانضمام اللاتفاقية أن تعلن وتصرح أنها سوف لا تلتزم بتطبيق أحكام الاتفاقية الا اذا كان قرار التحكيم المطلوب منه تنفيذه صادرا في دولة متعاقده.
فان الاتفاقية لا تشترط أن يكون موضوع النزاع تجاريا بالرغم من أن الهدف منها هو تنشيط التحكيم في مجال التجارة الدولية ، فالفقرة الثانية المذكورة قد اباحت لبعض الدول أن تقصر مجال الاتفاقيه على نوع معين من المنازعات کالمنازعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية فقط او المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فقط وهذا هو احد اسباب عالمية هذه الاتفاقية
الا ان الاتفاقية أوردت حكما هاما في مادتها الرابعة عشر والتي تنص على أنه "لا يمكن الدولة متعاقده أن تتمسك حيال دوله اخري بقاعده تقررها الاتفاقية الا اذا كانت هي ذاتها تلتزم بتطبيق هذه القاعده ويقصد بذلك اذا كانت احدي الدول لاتلتزم باحد احكام الاتفاقيه نتيجة لتحفظها بشان هذا الحكم عند انضمامها للاتفاقية .
وامتثالا لهذا النص واخذا به ، فانه اذا وقعت احدي الدول الموقعة علي اتفاقية نيويورك على معاهدة اخري جماعية كانت أم ثنائية ، أو وضعت تشريعا تحكيميا وطنيا يخفف من الشروط التي تتطلبها الاتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم .
وهنا ذهب جانب من الفقه الى ان القضاء الوطني في اكثر من دوله وبهذا الصدد قد اجاز تنفيذ احكام تحكيم اجنبية حكم ببطلانها او عدم صحتها من قبل قضاء الدوله التي صدر فيها ضاربا عرض الحائط بهذا البطلان طالما ان قوانينها الداخلية لاتحول دون تنفيذ مثل هذه الأحكام على ارضها
وهكذا فان من محاسن هذه الاتفاقية عدم اقتصارها على ما استحدثته من تيسيرات بل ایجازتها الاستفاده من اية تيسيرات اخري اكثر سخاء تقرها تشريعات او اتفاقيات اخري ابرمتها او ستبرمها الدول الموقعة عليها.
5. اعفاء طالب التنفيذ من عبء الإثبات
لم تورد الاتفاقية شروطا لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ليقوم من يطلب تنفيذ الحكم باثبات توافرها .
وانما قدمت تسهیلا ملحوظا لتنفيذ الأحكام الأجنبية ، وازالت ما قد يعترض هذا التنفيذ من عقبات .
6. تقليصها لشكليات استلزمتها تشريعات اخري
من اهم ما جاءت به اتفاقية نيويورك لعام 1958 انها قلبت قواعد الاثبات ونصت علي انه "لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الا اذا قدم المنفذ عليه للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ دليلا واثبات يهدم الحكم التحكيمي قد حددت هذه الحالات علي سبيل الحصر فيات الحكم التحكيمي الدولي قائما بذاته يحمل طابع التنفيذ ومن ثم بات الحكم التحكيمي الدولي يحمل صحته دون حاجة لإخضاعه لشكليات او اجراءات او مصادقات ، واكثر من ذلك يمكن ابراز صوره من هذا الحكم اذ لم يتوافر اصله وهذا يظهر جليا الي اي حد حققت اتفاقية نيويورك لعام 1958 بالنسبة لاتفاقية جنيف لعام 1927 من مكاسب في تسهيل طريق العبور الي التنفيذ دون المرور بالشكليات ، وشكلت خطوة إلي الأمام بالمقارنه مع اتفاقية جنيف لعام 1927 .
9. تقريبها بين احكام التحكيم الاجنبية ونظيرتها الوطنية من حيث شروط ورسوم الاعتراف والتنفيذ
حيث تنص المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن "لا تفرض للاعتراف او تنفيذ احكام المحكمين التي تطبق عليها احكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شده ولا رسوم قضائیه اكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك تفرض للاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الوطنين .
الا انها لم تخلو في هذا الصدد من النقد
حيث انها لم تحدد مدي الشروط والرسوم التي تكون اشد بدرجة ملحوظة مما يعد ثغرة في الاتفاقية كان من الواجب تفاديها كما فعلت اتفاقية جامعة الدول العربية عام 1952 حيث اوجبت المساواه بين احكام التحكيم الوطنية ونظيرتها الصادرة في بلد اخر من الدول المتعاقده .
وعلى صعيد آخر ذهب جانب من الفقه الي التخوف من اعمال قاعده الاسناد الموحده التي وضعتها الإتفاقية "خضوع الاجراءات القانون القاضي".
ويري ان اعمالها سوف يتيح الفرصة لبعض الدول في ان تتوسع بطريقه غير محسوسة في مفهوم الاجراءات الي تخضع بالطبع لقانونها الداخلي في اضافة شروط جديده لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي غير تلك التي عددتها الماده الخامسة من الاتفاقية .
اسناد اجراءات التنفيذ لقانون القاضي
تنص المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الأولي علي ان
" تعترف كل من الدول المتعاقده بحجية حكم التحكيم ، وتامر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب الية التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
ويتضح من هذا النص وعلي نحو ماسلف بيانه ان الاتفاقيه تلزم الدول المتعاقده بعدم اثارة العقبات حيال احكام التحكيم الاجنبيه وذلك من ناحيتين هما
الناحية الاولي :
ان الدوله تلتزم بالاعتراف باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، وبالتالي فليس للدوله أن تستند الي اجنبية حكم التحكيم لكي تمتنع عن الاعتراف به او التعارض في تنفيذه
الناحية الثانية :
قربت الاتفاقية بين أحكام التحكيم الاجنبية ونظيرتها الوطنية ولكنها لم تذهب الي حد التسوية بينهم وهنا تبنت الاتفاقية قاعدة اسناد تحكم اجراءات تنفيذ احكام التحكيم " تاخذ بقانون القاضي" وعلي هذا يتم تنفيذ الحكم وفقا للاجراءات المقرره في قانون الدوله التي يطلب تنفيذ الحكم فيها .