التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / موقف المعاهدات الدولية من تنفيذ أحكام التحكيم
تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958م على أن تعترف كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية بحجية حكم التحكيم وتنفيذه طبقا لقواعد قانون المرافعات المدنية المتبعة فيها، ولا يجوز فرض شروط أكثر شدة أورسوم أكثر ارتفاعا بدرجة كبيرة من تلك المفروضة لتنفيذ الأحكام الداخلية، كما نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه يجب على طالب التنفيذ أن يقدم وثيقتين هما:
1- أصل حكم التحكيم أوصورة رسمية منه.
2- أصل اتفاق التحكيم أوصورة رسمية منه.
. وإذا كانت إحدى هاتين الوثقتين محررة بلغة غير لغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ، فيجب على طالب التنفيذ أن يقدم ترجمة رسمية لها، فإذا تم تقديم هذه المستندات فيجب صدور أمر بتنفيذ حكم التحكيم في هذه الحالة. وتنص المادة الخامسة على أنه يجوز للقضاء الوطني الامتناع عن إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم في حالتين هما:
الحالة الأولى: في العقود الإدارية الدولية عندما يقدم طلب من المطلوب تنفيذ حكم التحكيم ضده لأحد الأسباب التي عددتها المادة (1/5) من الاتفاقية وهي:
1- عدم صحة اتفاق التحكيم.. ويرجع ذلك إما لنقص أهلية أحد أطرافه وفقا للقانون واجب التطبيق على الأهلية، أو بطلان اتفاق التحكيم لسبب آخر أو غير ذلك وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف.
2- الإخلال بحقوق المدعى عليه في الدفاع.. مثل عدم إعلانه أو استحالة تقديم دفاعه.
3- فصل المحكم في نزاع لم يرد الاتفاق عليه في عقد اتفاق التحكيم أوتجاوزه حدوده فيما قضى به.
4- إذا أثبت المطلوب تنفيذ حكم التحكيم ضده مخالفة تشكيل هيئة التحكيم
أومخالفة إجراءات التحكيم للقواعد المتفق عليها.
5- إذا لم يكن حكم التحكيم ملزما أو إذا تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من الجهة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أوفي الدولة التي صدر الحكم وفقا لقانونها. .
الحالة الثانية : نصت عليها المادة (2/5) بأن ترفض المحكمة القضائية تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسها لسبين هما:
1- عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم وفقا لقانون الدولة المراد التنفيذ ضدها.
۲- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في قانون الدولة المراد التنفيذ ضدها.