تنص المادة (۲/۳۸) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية على أنه: "التسوية القضائية للمنازعات الدولية بالإسناد إلى المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام ليس من شأنها البتة أن ترتب أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك ".
ب- الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة في جنيف عام 1961 م
تنص المادة (۲/۷) من الاتفاقية على أنه: يفصل المحكم في النزاع كمحكم طليق إذا كانت تلك هي إرادة الأطراف، وإذا كان القانون الذي يسري على التحكيم يجيزها".
ج- قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة التحكيم التجاري الدولي (يونستراليا عام 1976م
تنص المادة ( ۲/۲۳) من هذه القواعد على أنه: "لايجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على مقتضى مبادئ العدل والإنصاف إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم".