الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / موقف الاتفاقيات الدولية ولوائح التحكيم والأحكام الدولية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

موقف الاتفاقيات الدولية ولوائح التحكيم والأحكام الدولية

أولا : المعاهدات الدولية :

 أ- معاهدة واشنطن الموقعة في 18 مارس 1965م: 

تنص المادة ( 1/42) من معاهدة واشنطن التي أنشئت المركز الدولي للفصل في منازعات الاستثمار على أنه: "تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون المختارة من الأطراف، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمنازعة المعروضة عليها". 

بـ - الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة في جنيف عام 1961م

نصت المادة (1/7) من الاتفاقية على حرية الأطراف في تحديد القانون واجب التطبيق، وفي حالة عدم الاتفاق فعلى المحكمين تطبيق القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين الملائمة للموضوع، وفي كلتا الحالتين على المحكمين بأن يأخذوا بعين الاعتبار نصوص العقد والعادات التجارية.

 ج - القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام 1985م:

والذي أخذ منه المشرع المصري قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م، المادة (28) من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى الصادر عن الأونسترال عام 1985م فبعد أن نصت في الفقرة الأولى منه على خضوع القانون واجب التطبيق لإرادة طرفي النزاع، نصت الفقرة الثانية على أنه: "عند عدم حدوث هذا التحديد بواسطة الأطراف، تطبق محكمة التحكيم القانون المحدد بواسطة قاعدة تنازع القوانين التي تقدر قابليتها للتطبيق على موضوع النزاع".

د- التوصية التي أصدرها مجمع القانون الدولي في دورة انعقاده في أثينا في سبتمبر 1979م :

 بصدد القانون واجب التطبيق على عقود الدولة" عن المستقر عليه في القانون الدولي الخاص المعاصر في العقود الدولية، فالعقد إما أن يخضع للقانون المختار أوللقانون الأوثق صلة به  فقد نصت المادة الثانية من هذه التوصية على أنه: "1- العقود المبرمة بين الدولة وبين شخص أجنبي تخضع لقواعد القانون المختار من قبل الأطراف، أوللقواعد الأكثر وثوقاً بالعقد عند تخلف هذا الاختيار ....... 2- ...........

هـ - اتفاقية روما الموقعة في روما في 19 يونيو 1980م:

الخاصه بالقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، جاء نص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه: " تخضع عقود الدولة للقانون الوطني الذي يختاره الأطراف صراحة أو ضمناً طبقاً للأوضاع المحددة في المادة ". 

وتنص المادة الرابعة على أنه: "1- في حالة غياب هذه الإرادة تخضع لقانون الدولة الأوثق صلة بالعقد ". 

فقد نصت المادة (312) منه على أنه:" كل دولة لها الحق ..... في أن تؤمم أوتصادر أوتنقل ملكية الأموال المملوكة للأجانب إليها، ولكن يتعين عليها أن تقوم بدفع تعويض مناسب طبقاً للقوانين النافذة فيها، وفي جميع الأحوال التي تثور فيها منازعة بشأن مسألة التعويض، فإن هذه المنازعة يفصل فيها وفقاً للقانون الداخلى للدولة التي اتخذت إجراءات التأميم، وبواسطة محاكم هذه الدولة، إلا إذا اتفقت جميع الدول المعنية فيما بينها على وسائل أخرى سلمية على أساس السيادة المتساوية لكل الدول وطبقاً لمبدأ حرية اختيار الوسائل ". قرار الجمعية العامة رقم (3171) الذي أكد على أن إعمال مبدأ التأميم بواسطة الدولة على اعتبار أنه تعبير عن سيادتها من أجل المحافظة على ثرواتها الطبيعية، ويتضمن القرار أن كل دولة لها الحق في أن تحدد قيمة التعويض ووسائل الوفاء به، ويتم الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه المسألة وفقاً لقانونها الوطنى .

ملحوظة هامة: تعرضت قرارات الجمعية العامة للنقد وذلك لكونها مجرد توصيات لاتتمتع بأية قوة ملزمة كما أنها غير مصحوبة بأي جزاء.