التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الاتفاقية الأوربية المبرمة في جنيف بتاريخ 21 أبريل 1961م
الاتفاقية الأوربية المبرمة في جنيف بتاريخ 21 أبريل 1961م
تنص المادة (1/1) من الاتفاقية على سريان أحكامها على اتفاقيات التحكيم المبرمة من أجل تسوية النزاعات الناشئة أوالتي قد تنشأ عن عمليات التجارة الدولية بين أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية لهم في لحظة إبرام الاتفاقية- محل إقامة معتاد أومركز أعمال في دول متعاقدة أخرى. - نصت المادة الثانية على أنه:
1- في الحالات المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، فإن الأشخاص المعنوية التي تعد وفقا للقانون المطبق عليها من الأشخاص المعنوية العامة، لهم القدرة على إبرام اتفاقيات تحكيم صحيحة.
2- عند التوقيع أوالتصديق على هذه الاتفاقية أوالانضمام إليها فإن كل دولة يمكنها أن تعلن عن تحديد لهذه القدرة –قدرة الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إلى التحكيم- وفق الشروط المحددة في التصريح.
مفاد النصين السابقين الآتى :
1- حسمت اتفاقية جنيف الخلاف الفقهي الذي ثار حول إمكانية لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في ظل اتفاقية نيويورك 1958 م، لأن اتفاقية جنيف تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح، وأجازت للأشخاص المعنوية العامة حسم نزاعاتها التي تثور عن عقودها التي تبرمها في مجال التجارة الدولية عن طريق التحكيم.
2- تعد اتفاقية جنيف 1961م هي البداية الحقيقية لوضع التحكيم في مكانه الحقيقي في مجال التجارة الدولية، كما أنها عملت على الحد من القيود التي وضعتها القوانين الداخلية لمنع اللجوء للتحكيم في حل منازعات الأشخاص المعنوية العامة.
3- حددت الفقرة الأولى نطاق سريان الاتفاقية في المنازعات ذات الطبيعة الدولية، أي يجب أن يكون التحكيم في المنازعات المتعلقة بعمليات التجارة الدولية، يستوى في ذلك أن تجرى هذه المعاملات بين أشخاص طبيعة أومعنوية، ولكن يجب أن يكون لهم لحظه إبرام الاتفاقية محل إقامة معتاد أومركز أعمال في دول متعاقدة أخرى ولذلك فإن الفقه الفرنسي أستند لانضمام فرنسا إلى هذه الاتفاقية للحد من الحظر المفروض على الأشخاص المعنوية العامة الفرنسية من اللجوء إلى التحكيم بمقتضى نص المادة 2060 مدنی .
- هذا الرأي يغالي فيما ذهب إليه، لأن القيد الذي وضعته الاتفاقية على القاعدة العامة في اللجوء إلى التحكيم، هذا القيد محدد من جانبين :
الأول : هو أن وقت التحفظ غير مطلق، ولكنه حدد بوقت الإعلان للانضمام للاتفاقية، وبذلك لن تستطيع الدولة بعـد الانضمام للاتفاقية أن تغير في تشريعها الداخلي للهروب من اتفاق التحكيم لأن هذا سيعد مخالفة لمبدأ حسن النية الذي يعد أهم مبادئ المعاملات الوطنية والدولية.
الثاني : أن حق الدولة في تحفظها لايتضمن حظر لجوء الأشخاص العامة في اللجوء للتحكيم في نطاق التجارة الدولية، ولكنه حق بوضع شروط محددة يجب على أساساها فقط أن تلجأ الأشخاص العامة للتحكيم وفي نطاقها فقط، ومخالفة الأشخاص المعنوية العامة لهذه الشروط يعد مخالفة صريحة لأهم مبادئ هذه الاتفاقية.
الخلاصة: اتفاقية جنيف لعام 1961م قد نصت صراحة على جواز حسم منازعات الدولة ذات الطبيعة العقدية عن طريق التحكيم، كما أنها نصت على حق كل دولة في وضع الشروط المناسبة لها والتي تلجأ بمقتضاها الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها للتحكيم، وعالجت بذلك قصور اتفاقية نيويورك ١٩٥٨م.
وبهذا يتضح لنا الدور الهام الذي قامت به الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتا جنيف وواشنطن في إرساء نظام التحكيم في منازعات التجارة الدولية-الاستثمار - وذلك إدراكا منهن بأهمية ومزايا التحكيم العديدة.