الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / إتفاقية بروكسل وقانون رقم 2001/44 - شرط تحكيم - نطاق تطبيق الشرط - حكم هولندي - ضمائة مصرفية - أمر بتنفيذ الحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    843

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة العدل الفدرالية، حكم صادر في 5 فبراير 2009، رقم 89/06 IXZB)

أدين المدعى عليه بموجب حكم صادر عن القضاء الهولندي ويقضي بدفع ضمان مصرفي عند الطلب أول طلب، متعلق بتنفيذ حكم نهائي أعلنته سابقا محكمة التحكيم. وقد حصل المدعي أمام أول درجة من القضاء الإلماني، على أمر بتنفيذ هذا الحكم الصادر عن القضاء الهولندي، في المانيا.

وقد ألغى القضاء الإلماني الإستئنافي الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وفي النهاية نقضت محكمة العدل الفيدرالية (Bundesgerichtshot) حكم الاستئناف إذ رفضت أمر التنفيذ.وفي الواقع، حكمت محكمة التمييز الإلمانية بأن القضاء الإلماني الإستئنافي إعتبر خطأ أن إتفاقية بروكسيل الصادرة عام 1986 لا تطبق في هذه الحالة، مفسرا بطريقة خاطئة المادة 1 فقرة 2 رقم 4 وبالتأكيد يستنتج من هذا الحكم أن الإتفاقية لا تطبق أبدا على مادة التحكيم، إنماء من غير الملائم الإبقاء على تفسير شامل للحكم، ولا الإعتبار أن تأثيره يؤدي إلى إبعاد كل القرارات القضائية الصادرة في مادة التحكيم عن نطاق تطبيق إتفاقية بروكسيل. وصحيح أن المادة 1 فقرة 2 رقم 4 تستبعد القرارات التي تدعم إجراء ما أو حكماً تحكيمياً، هذه حال الإجراءات التي تهدف خاصة إلى إثبات صحة إتفاقية التحكيم أو أمر تنفيذ حكم ما أو تعيين في المقابل وفي هذه الحالة، لا يهدف الحكم القضائي الهولندي إلى دعم الإجراء التحكيمي ولا إلى دمج الحكم ضمن حكمه الخاص بل على العكس، أن هدفه المباشر هو العلاقة التعاقدية ما بين الفرقاء، والتي بموجبها دعي المدعى عليه، بناء على مبادرة المدعي إلى تقديم ضمان على تنفيذ واجباته بالكامل. وبالنتيجة، لم يبرر الحكم الصادر عن القضاء الهولندي التابع للدولة ركائز الحكم الصادر سابقا، وبصورة عامة، يمكن فصله عن الإجراء التحكيمي وهكذا، تطبق المادة 1 فقرة 2 رقم 4 من إتفاقية بروكسيل على الأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة للدولة والتي تعطي معايير حماية مؤقتة تضمن حقوقاً متعاقداً عليها، بالرغم من أن حكما تحكيميا اثبت هذه الحقوق المتعارضة مع تلك الحقوق المتعلقة بإقرار حكم ما أو بتنفيذه أو بسير إجراء تحكيمي.