التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / التنازل عن الحق في استئناف حكم المحكمين ومـدى اعتباره من قبيل التنازل عن الحق قبل ثبوته جواز طلب البطلان دون الاستئناف
انه بغض النظر عما اذا كان التنازل عن الحق في استئناف حكم المحكمين يعد من قبيل التنازل عن الحق قبل ثبوته أو لا يعد كذلك، فان القانون اعتذ بهذا التنازل بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 767 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما أجازه القانون لا يمكن الاحتجاج عليه بعدم الجواز.
ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة لا وجود لآية استثناءات من شأنها أن تجعل استئناف أحكام المحكمين مقبولا عند التنازل عن الحق في الاستئناف في مشارطة التحكيم. وما دفع به الطاعنون من وجوب مراعاة ما تم الاتفاق عليه في مشارطة التحكيم عالجه المشرع بنص المادة 769 من قانون المرافعات، حيث أجاز لذوي الشأن المطالبة ببطلان حكم المحكمين اذا ما توافرت إحدى الحالات المحددة بالنص ولو اشترطوا خلاف ذلك. ودعوى البطلان شيء والاستئناف شيء آخر.
(المحكمة العليا- دائرة الطعن المدني رقم 42/141- جلسة 1998/5/30)
حيث أن الطعن قد استوفى كامل أوضاعه الشكلية المقررة له في القانون، فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه خطاء في تطبيق القانون، وقصوره في أولاً- أن الحكم المطعون فيه انتهى الى عدم جواز الاستئناف دون ضم سند التحكيم الأصلي للأوراق رغم مطالبة الطاعنين بذلك. ثالثاً لم تكلف المحكمة المطعون في حكمها نفسها عناء الرد على ما أثاره الطاعنون حول عدم تنفيذ بعض شروط مشارطة التحكيم. رابعاً عملا بنص المادة 769 من قانون المرافعات تجوز المطالية ببطلان حكم المحكمين ولو تم الاتفاق في مشارطة التحكيم على عدم جواز الطعن فيه اذا ما قامت بعض الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وهو ما طالب به الطاعنون بصحيفة استئنافهم لمخالفة مشارطة التحكيم لما تم الاتفاق عليه. خامسا - دفع الطاعنون أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم اكتمال عناصر حكم المحكمة في اجراءاته حيث لم يصدر باسم الشعب، ولم يدع الخصوم لسماع وجهات نظرهم، ولم يشارك جميع المحكمين في اصداره. سادساً- ان الاحتجاج بالتنازل عن الحق في الطعن هو من قبيل التنازل عن الحق قبل يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يو حب وحيث أنه عما ينعاه الطاعنون في الوجه الأول من مناعيهم، فإن الثابت من هذا الوجه أن التسبيب، وذلك بمقولة أنه: به ثانياً- بنت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على كون الطاعنين تنازلوا في وثيقة التحكيم عن الطعن في قرار التحكيم بأي وجه من وجوه الطعن، وهذا القول لا الأحد على اطلاقه و انما يجب أن يفهم على أنه يتعين لذلك أن تراعي كل شروط التحكيم المتفق عليها.
ومن بين شروط التحكيم التي لم تنفذ مكان التحكيم، حيث تم الاتفاق على أن يكون بموقع الركبة المبينة حدوده بمشارطة التحكيم، كما تم الاتفاق على أن يتم التوقيع على المشارطة بحضور المحكمين من العلماء، وأن يتم الالتجاء إلى الاستعانة بوثائق الجيران وشهادات الشهود الحائزين رضا الطرفين وهي شروط كلها لم تنفذ من قبل لجنة التحكيم، فضلاً عن بعض الشروط الأخرى التي لم يتم تنفيذها.
ثبوته، والتنازل عن الحق في المستقبل لا يجيزه القانون حتى يؤاخذ به الطاعنون..
ومن كل ذلك الطاعنين لا ينازعون في مطابقة صورة وثيقة التحكيم موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة المطعون في حكمها، ولا في تضمن هذا الأصل تنازلهم صراحة عن الطعن في حكم المحكمين الذي سينتهون اليه بأي وجه من الوجوه، ومن ثم فإن عدم اجابة المحكمة الطاعنين الى طلب ضم أصل وثيقة التحكيم ليس من شأنه التأثير في سلامة ما انتهى اليه المحكم الذي اقتصر منطوقه على عدم جواز الطعن أخذا بمضمون ما ورد بتلك الوثيقة الأمر الذي يكون معه هذا الوجه قائماً على غير سند.
وحيث أنه عما ينعاء الطاعنون في الوجه الثاني من مناعيهم، قاله وفق نفس الفقرة الثانية من المادة 767 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا وجود لآية استثناءات من شأنها أن تجعل استئناف أحكام المحكمة مقبولاً عند التنازل عن الحق في الاستثناف في مشارطة التحكيم وما ذكره الطاعنون في هذا الوجه من وجوب مراعاة ما تم الاتفاق عليه في مشارطة التحكيم عالجه المشرع بنص المادة 769 من قانون المرافعات حيث أجاز لذوي الشأن المطالبة ببطلان حكم المحكمة إذا ما توافرت احدى الحالات المحددة بالنص ولو اشترطوا خلاف ذلك، ودعوى البطلان شيء والاستئناف شيء آخر، وعلى ذلك يضحي هو الآخر قائماً على غير سند.
وحيث أنه عن مناعي الطاعنين في الأوجه الثالث والرابع والخامس، فان ما ورد بهذه الأوجه انما يتعلق بدعوى بطلان حكم المحكمين استناداً الى نص المادة 767 من قانون المرافعات على النحو الذي سلف بيانه، ولا شأن له بالاستئناف من حيث جواره أو عدم جوازه،
الأمر الذي تكون معه هذه الأوجه في غير محلها. وحيث أنه عما ينعاه الطاعون في الوجه السادس من مناعيهم، فانه بغض النظر عما اذا كان التنازل عن الحق في استئناف حكم المحكمين يعد من قبيل التنازل عن الحق قبل ثبوته أم لا بعد كذلك، فان القانون اعتد بهذا التنازل بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 767 من قانون المرافعات وما أجازه القانون لا يمكن الاحتجاج عليه بعدم الجواز.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى اليه من عدم جواز الاستئناف على ما ورد بوثيقة التحكيم بين الطاعنين والمطعون ضده من تنازل طرفي الوثيقة عن الحق في الاستئناف، وهو ما لا يجحده الطاعنون، وطبق في ذلك نص المادة 767 من قانون المرافعات السالفة الذكر، فان الحكم لا يكون قد خرج عن التطبيق الصحيح للقانون، الأمر الذي يكون معه ملعن الطاعنين قائماً على غير سند متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، والزام الطاعنين المصروفات.