التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ما هو آثر تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ؟
نصب الماده ۳۰۱ من قانون المرافعات على ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد ٢٩٦ إلى ٣٠٠ لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
وقد أبرمت جمهورية مصر العربية اتفاقيات مــع بعض الدول تضمنت نصوصا خاصة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، ومثال ذلك الاتفاقيات المعقودة في فرنسا بشان التعاون القضائي في المواد المدنية و التجارية المنشورة في الجريدة الرسمية العدد ٣٨ في ۱۹۸۳/۹/۲۲ وقد نصت المادة ۳۳ منها على أن تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها طبقا لأحكام إتفاقية نيويورك بتاريخ ١٩٥٨/٦/١٠.
وقد انضمنت مصر لاتفاقية نيويورك وصدقت عليها (الوقائع المصرية في ١٩٥٩/٥/٥).
ولا تتمنع هذه الاتفاقية فيما تضمنه من أحكام بأولوية على تنفيذ احكام المحكمير الواردة في قانون المرافعات حيث تنص مادة ١/٣ من الاتفاقية على ان الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والأمر بتنفيذه يكون وفقا لقواعد المرافعات المطبقة في الدولة التي يراد التنفيد على إقليمها وبذلك لا تتضمن الاتفاقية قواعد عامة لتنفيذ أحكام المحكمين تكون ملزمة للأعضاء لأنه لا توجد سلطة أعلى مره الدوله ملك قر ارادتها في هذا الشأن .
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه لا ينبغي للدول المتعاقدة أن تفرض على الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من الدول أعضاء الاتفاقية شروطا أكثر شدة ولا رسوما أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة عن تلك التي تفرض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية.
وقد أجازت الاتفاقية للدولة المتعاقدة أن تتحفظ على هذا الشرط وقد تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك الإجراءات التي يتعين اتباعها لطلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ومنها أن يرفق بالطلب أصل حكم التحكيم مصدقا عليه أو صورة معتمدة وأصل اتفاق التحكيم أو صورة معتمدة منه وأن يقدم ترجمة معتمدة إذا كان الحكم محررا بلغة غير لغة الدولة التي يراد التنفيذ على إقليمها .
وقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على الحالات التي يمكن فيها الاعتراض على الأمر بالتنفيذ توصلا لعدم صدوره وهي عدم صحة اتفاق التحكيم كعيب في الأهلية أو للإخلال بحق الدفاع كعدم الإعلان بإجراءات خصومة التحكيم أو عدم الرد على دفع أو دفاع جوهري أو تجاوز حكم التحكيم لحدود النزاع كالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو لصدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم غير مشكلة تشكيلا صحيحا أو لبطلان في الإجراءات التي تمت أمام هيئة التحكيم الأجنبية أو لأن الحكم المطلوب صدور الأمر بتنفيذه لم يصبح ملزما لكونه معلقا على شرط أو لكونه أوليا كان يكون قد الغي أو لوقف تنفيذه في البلد الذي اصدره
ويتم تحديد صحة أو بطلان اتفاق التحكيم حسب القانون الذي يتفق الأطراف خضوع هذه المسائل طبقا له فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فإن صحة اتفاق التحكيم تخضع لقانون دولة التي صدر فيها حكم التحكيم المطلوب تنفيذه.
ويتم تحديد الإخلال بحقوق الدفاع أو عدم الإخلال بها طبقا للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات وهو قانون القاضي الذي يراد تنفيذ الحكم في دولته ، ويتم تحديد وقف تنفيذ الحكم أو الغاؤه حسب قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم أو قانون الدولة التي اتفق الخصوم على تطبيقه وصدر حكم التحكيم على أساسه ولم تعطي الاتفاقية اختصاص الدولة التي يجري التنفيذ على إقليمها وهو أمر منطقي.
وقد نصت المادة ٢/٥ من الاتفاقية على ان يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إذا كان قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ لا يجيز نسوية النزاع عن طريق التحكيم أو إذا كان هذا الحكم يخالف النظام العام والآداب.