تشمل الإتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الصادرة في احدي دول الجامعة العربية والمطلوب تنفيذها في احدي الدول العربية الأعضاء، ويعنينا هنا أحكام التحكيم الصادرة في احدي دول الجامعة العربية والمطلوب تنفيذها في احدي الدول العربية الأعضاء، أي أن الإتفاقية تأخذ بضابط مكان صدور الحكم للتمييز بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي، ويلاحظ أن العبرة في تحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم، هي بمكان صدور حكم التحكيم، وبالتالي إذا جري التحكيم في دولة ما ليست عضوا في الإتفاقية، ثم صدر الحكم في دولة عضو فيها، يعتبر حكم التحكيم أجنبيا خاضعا لنطاق تطبيق الإتفاقية .
ويخرج من مجال تطبيق الإتفاقية الأحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب وظيفته.
أي أنه يشترط لتطبيق هذه الإتفاقية، أن يكون حكم التحكيم قد صدر في إحدي الدول الأعضاء في الإتفاقية، وأن يتم تنفيذه في دولة عضو أيضا في الإتفاقية .