الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / نطاق تطبيق إتفاقية نيويورك

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق تطبيق إتفاقية نيويورك

تعد إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها أهم الإتفاقيات الدولية التي تتعلق بمسالة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الإعتراف بها، سواء تعلق الأمر بالأحكام الواردة فيها أو بعدد الدول التي إنضمت إليها، حيث إنضم إليها أغلب دول العالم .

( تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها، وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية، كما تطبق أيضا علي أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الإعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .....).

ويتضح من هذه المادة أن إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها قد قصرت نطاق تطبيقها علي أحكام المحكمين الأجنبية، دون الوطنية.

أي أن اتفاقية نيويورك تأخذ في الأصل بالمعيار الإقليمي لتحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم.

وقد حددت الإتفاقية أيضا نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص، حيث جاء في المادة الأولي فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر ( أحكام التحكيم الصادرة في منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية )، أي أن هذه الإتفاقية تسري علي أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الناشئة بين الأفراد أو المؤسسات أو الأشخاص التي لها شخصية خاصة إعتبارية.

وتطبق أحكام إتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أيا كانت جنسية أطراف حكم التحكيم، حتى ولو كان حكم التحكيم قد صدر بين طرفين وطنيين، وتطبق أيضا أحكام الإتفاقية بشأن جميع المنازعات سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية أو تقصيرية، ولا يشترط صدور حكم التحكيم في إحدي الدول المتعاقدة، ويكتفي فقط بأن تكون الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها متعاقدة.

إذن القاعدة العامة أن حكم التحكيم الأجنبي بالمفهوم المبين بعاليه يجوز تنفيذه في أي دولة عضو في إتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حتى ولو كان صادرا في دولة ليست عضوا في الإتفاقية ، وأيا كانت جنسية أطراف التحكيم، ولو كانوا ينتمون لدولة واحدة، وأيا كان موضوع المنازعة محل التحكيم.

ويلاحظ أن إتفاقية نيويورك تعتبر حدا أدني لحماية المستفيد من حكم التحكيم، وذلك لأن الإتفاقية لا تخل بصحة الإتفاقيات الجماعية أو الثنائية.