تاريخ الاتفاقية وأهميتها: يرجع تاريخ اتفاقية نيويورك إلى مشروع تقدمت به غرفة التجارة الدولية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
شروط تطبيق الاتفاقية : (۱) تطلبت المادة الثانية/2 أن يكون اتفاق التحكيم الذي صدر بشأنه الحكم المطلوب تنفيذه، مکتوبا، ويقصد بذلك شرط التحكيم في عقد، أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
.أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم، عديمي الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف، أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
توثيق هذا الكاتب
كما سنری، عدم جواز الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي في الحالات التي لا يجيز فيها قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو كان في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذه الدولة.
ب) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
(ج) أن الحكم فصل في نزاع غير وارد. في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم، إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.
ويلاحظ أن هذه الأسباب، التي وردت في اتفاقية نيويورك، على سبيل الحصر، والتي بموجبها، يجوز لقضاء الدولة الذي يطلب إليه، الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يرفض ذلك، بشرط أن يتمسك الخصم الذي يحتج عليه بالحكم بأحد هذه الأسباب وإقامة الدليل على توافر هذا السبب.