الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

يمكن حصر أنواع الأحكام التحكيمية التي يتم طلب تنفيذها عن طريق ديوان المظالم في ثلاثة أنواع، هي كالآتي:

1- أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية أية اتفاقية.
2- أحكام تحكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية.
3- أحكام تحكيمية صادرة عن مركز تحكيمي مؤسسي دولي له نظامه الخاص المعترف فيه.
ومن الضروري أن نفرق بين الأنواع السابقة وسوف تعرض فيما يلي إلى الحديث عنها بالتفصيل.
1- أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية أي اتفاقية.
ويتم التعامل مع هذه الأحكام على مبدأ المعاملة بالمثل ". وهو مبدأ يقضي بأن على من يقدم طلب تنفيذ حكم أجنبي أن يثبت أن هذه الدولة الصادر عن نظامها الحكم قد نفذت أحكاما صدرت من المملكة العربية السعودية حتى يتسنى معاملتهم بالمثل، حيث ورد في التعميم الذي أصدره معالي رئيس ديوان المظالم إلى أعضاء ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15-8-1405 هـ في الفقرة الرابعة من البند سادسا ما نصه" في الحالات التي لا تحكمها اتفاقيات بين المملكة وبين الدولة التي ينتمي إليها التنفيذ والتي يستند فيها طالب التنفيذ إلى مبدأ المعاملة بالمثل فإن على طالب
التنفيذ عبء إثبات أن الدولة التي ينتمي إليها تلتزم مع المملكة بمبدأ المعاملة بالمثل ".
2- أحكام تحكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية.
ويتم التعامل مع هذه الأحكام طبقا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، وفيما يخص موضوع تنفيذ أحكام التحكيم فإن الاتفاقيات التي تعالجه وانضمت إليها المملكة العربية السعودية هي ثلاث اتفاقيات، نذكرها بالتفصيل مع بيان ميزات كل اتفاقية:

الاتفاقية الأولى :
- اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية:
وهي أول اتفاقية من
 هذه الاتفاقيات الثلاث حيث سبقت اتفاقية نيويورك فقد صدرت في 14 سبتمبر 1952م، ووقع عليها جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ولا يتم الاعتراف بهذه الاتفاقية وتطبيقها بعد أن تم توقيع اتفاقية الرياض السابقة إلا فيما يخص الأحكام التحكيمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التابعة لنظام جمهورية مصر العربية. حيث إن جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية
جامعة الدول العربية ولم تنضم إلى اتفاقية الرياض، فيكون معاملة الأحكام الصادرة عن مؤسساتها القضائية والتي يتم طلب تنفيذها لدى المملكة العربية السعودية لا يزال يعامل ويدقق طبقا لنصوص الاتفاقية المذكورة والتي ألغتها بقية الدول العربية. وقد اشتملت هذه الاتفاقية على اثني عشرة مادة تفصل الإجراءات في تنفيذ الأحكام
الأجنبية لدى الدول المنضمة إليها، ومن أهم الخصائص التي اشتملت عليها الاتفاقية، الآتي:
حصرت طلبات التنفيذ التي تعالجها الاتفاقية بالأحكام النهائية فقط .
منعت الاتفاقية الدولة المقدم إليها طلب التنفيذ من فحص موضوع الدعوى.
عالجت موضوع الاختصاص للهيئة القضائية الصادر عنها الحكم.
بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٣م المتعلق بشروط التحكيم الدولي، واتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷م الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. ولكن المعاهدتان لا توصلان التحكيم إلى المستوى المطلوب، فسعى كبار الحقوقيين في العالم للبحث عن اتفاقية تعفي سلطان الإرادة في التحكيم الدولي من قيود التحكيم الداخلي لكل بلد، وأخذت المبادرة في هذا المجال غرفة التجارة الدولية حين قدمت لهيئة الأمم المتحدة سنة 1953م مسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، وكانت النظرة إلى هذه المسودة أنها ثورة في التحكيم الدولي من ناحية إعطائه صفة الدولية،
أي غير المرتبط بالتشريعات الداخلية للدول قدر المستطاع بل المرتبط بسلطان الإرادة وحده، وقد أحيلت مسودة مشروع الاتفاقية المذكورة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لبحثه. وأسفرت الدراسة عن تأليف لجنة عمل قامت بوضع مشروع مضاد لمشروع المعاهدة الذي قدمته غرفة التجارة الدولية، وتميز هذا المشروع الجديد بكونه حلا وسطا بین اتفاقية جنيف وبين مشروع غرفة التجارة الدولية، ثم أحيل هذا المشروع الجديد إلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة التي دعت إلى مؤتمر دولي لبحث الموضوع، وبالفعل انعقد المؤتمر في نيويورك 20 - 5 - 1958 م ليضع نص الاتفاقية في 1958/6/10م بشأن (الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية) متخلية بذلك عن عبارة الدولية، ورغم عنوانها إلا أن الحقل الذي تعالجه أكبر بكثير من العنوان .
تتميز اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958م بالخصائص الأساسية الآتية:-  
- أنها تضمنت أول شهادة اعتراف رسمية بمراكز التحكيم الدولية، إذ نصت على أنه "يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالة محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف .
- أنها فرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع واعتبرتهما شكلين مشروعين للعقد التحكيمي.
- نصت على أن العقد التحكيمي الدولي ينزع اختصاص محاكم الدولة .
- أنها قلبت عبء الإثبات للحكم التحكيمي ، فإن مجرد تقديم الحكم التحكيمي مع العقد التحكيمي يشكل إثباتا على وجود حكم إلزامي مقبول حتى يثبت العكس.
ومن التحفظات التي وردت في هذه الاتفاقية أنها نصت في الفقرة (3) من المادة الأولى على أن "لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها . . . أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكـام الـمـحـكـمـيـن الـصـادرة على إقـلـيـم دول أخرى متعاقدة ..." ، وبموجب هذا التحفظ في هذه الاتفاقية فإن الدولة المنظمة للمعاهدة ليست ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية إلا إذا كانت صادرة على أراضي دولة متعاقدة أخرى. أما إذا كانت صادرة على أراضي دولة غير منضمة لهذه المعاهدة
فهي لا تلزم الدول المنضمة والمتحفظة على المعاملة بالمثل.
الاتفاقية الثالثة :
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي:
في بداية الأمر كان هناك اتفاقية جامعة الدول العربية حول تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة عام ١٩٥٢م، وهي سابقة لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958م، ولحق هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى هي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام 1983م والتي وقعتها
جميع الدول المنضمة للجامعة المتعاقدة للاتفاقية السابقة عدا جمهورية مصر العربية.
وقد نصت الاتفاقية على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة لها فيما يخص الدول الموقعة عليها في أكثر من شأن، منها تنفيذ الأحكام والاعتراف بها .
يتبين من عنوان هذه الاتفاقية شمولها وضخامة القضايا المعالجة لها، وما يهمنا فيها بصورة خاصة هو الاعتراف بالأحكام والقرارات التحكيمية في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية .
تتميز اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بالخصائص الأساسية الآتية :
- أنها تؤكد على إضفاء الصفة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة في دولة متعاقدة بغض النظر عن جنسية من صدرت لمصلحته. وبذلك فإن حكما أو قرارا تحكيميا صادرا في الأردن لمصلحة شخص من الجنسية البريطانية يصبح قابلا للتنفيذ في الكويت، انطلاقا من كونه قد صدر عن محكمة أردنية .
- نصت على أنه ليس للقاضي إعادة النظر في أساس النزاع، وذلك عندما يعرض الحكم أو القرار التحكيمي عليه بهدف تنفيذه، فلا يكون أمامه إلا احترامه بكليته أو رفضه في بعض الحالات المنصوص علیها .
3- أحكام تحكيمية صادرة عن مركز تحكيمي مؤسسي دولي له نظامه الخاص المعترف فيه:
بعد أن أصبح التحكيم التجاري من الظواهر المميزة لتسوية منازعات التجارة الدولية ، كثرت مراكز التحكيم الدولية في مختلف أنحاء العالم، حيث يوجد في الدول العربية حوالي ثمانية مراكز وجمعيات تحكيم، فنجد في مصر مركز القاهرة الإقليمي، وفي لبنان هناك الجمعية اللبنانية للتحكيم التجاري، وفي دول مجلس التعاون وحدها يوجد حاليا أربعة مراكز للتحكيم. 
وتتميز قواعد التحكيم الدولية بتشابه إجراءاتها إلى حد كبير، بدءا بتقديم طلب التحكيم، مرورا بإجراءاته بما في ذلك تعيين المحكمين، وانتهاء بصدور قرار التحكيم، ويرجع هذا التشابه بالدرجة الأساسية إلى اعتراف مختلف النظم القانونية بحرية الإرادة في التحكيم التجاري بوجه عام، وما هذه المراكز إلا لتسهيل سير إجراءات التحكيم المتفق عليها بين الأطراف 
ومن أهم هذه المراكز الآتي:
- مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC).
- الهيئة الأمريكية للتحكيم (AAA).-
- محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCAC).
ويتم معاملة الأحكام التحكيمية الصادرة عن هذه المراكز بما تضمنته اتفاقية جامعة الدول العربية الصادرة عام ١٩٥٢م) السابق ذكرها، وذلك بناء على تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15/8/1405هـ، حيث ورد فيه:
"ويسترشد في مثل هذه الحالات بالأحكام الواردة باتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية ". ويشترط لتنفيذ هذه الأحكام التحكيمية شرط أساسي - نص عليه التعميم المذكور أكثر من مرة – وهو ألا تترتب على تنفيذ الحكم مخالفة شرعية أو نظامية.