الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى (واشنطن 1965 )

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى (واشنطن 1965 )

  أبرمت هذه الاتفاقية في 1965/3/18، وأصبحت نافذة المفعول في 10/14/ 1966، وتعد هذه الاتفاقية من أوسع وأشمل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار إذ تتألف من (75) مادة ، وقد خصصت هذه الاتفاقية الباب الثالث منها للتوفيق، أما الباب الرابع منها فكان مخصصاً للتحكيم. 

  وقد نصت المادة (1) من هذه الاتفاقية على: (1- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار يطلق عليه فيما بعد بالمركز. 2- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية)، إذ يفهم من هذه المادة أن أشخاص القانون الخاص يملكون الحق في اللجوء إلى جهاز دولي لفض النزاع، ونتيجة لهذا أصبح لهم شخصية دولية في مجال التحكيم. 

  أما المادتان (53) ، (54) فقد خصصت للاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي، إذ نصت المادة (53) على (1) - يكون الحكم ملزماً للطرفين ولا يمكن استئنافها بأية طريقة إلا فى الحالات الواردة فى هذه الاتفاقية وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقاً لشروطها إلا في حالة تأجيل التنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية... أما المادة (54) فقد نصت على: (1- تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناءً على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادراً من محكمة محلية وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية.

2 على الطرف الذى يرغب فى الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التي تحددها لهذا الغرض وبكل التغييرات التي تطرأ فى هذا الشأن.

3- ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم).

   إذ يفهم من هاتين المادتين مسألتان أولهما التشديد على تنفيذ الحكم التحكيمي، وثانيهما أن من واجب الدول المتعاقدة الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه كأنه حكم قضائي نهائي صادر من محاكمها، ويطلق على هذه الحالة النفاذ الدولي والمباشر لأحكام التحكيم، إذ هدفت هذه الاتفاقية الى التقليل من صلاحيات محاكم الدول المتعاقدة ولاسيما تلك الدول التي تتبع أنظمة خاصة بالتنفيذ مثل نظام الأمر بالتنفيذ، ونظام الدعوى الجديدة.

107