الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف) 1961
تعد هذه الاتفاقية من ثمار عمل اللجنة الاقتصادية الأوربية التابعة للأمم المتحدة، وقد وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في 1964/1/7 باستثناء الفقرات (3) و (7) من المادة (4) التي أصبحت سارية المفعول في 1965/10/18، وتتكون هذه الاتفاقية من عشر مواد وملحق يبين كيفية تشكيل وعمل اللجنة المحددة في المادة (4) المختصة بتنظيم التحكيم.
أما عن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية فقد بينتها المادة (1) والتي يستشف منها إن هذه الاتفاقية تطبق على اتفاقيات التحكيم المعقودة بهدف فض النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ نتيجة لعمليات التجارة الدولية، أو على الإجراءات والأحكام التحكيمية، إذاً فإن هذه الاتفاقية لا تطبق احكامها إلا على العمليات التجارية الدولية، أما في اتفاقية نيويورك فلا يوجد مثل هذا الحكم حيث يمكن تطبيق نصوصها على أحكام التحكيم الصادرة في المسائل المدنية ايضاً، إلا أن اتفاقية نيويورك وفي الفقرة الثالثة من مادتها الأولى أجازت للدول عند التوقيع أو التصديق أن تضع شرطاً تحفظياً تصرح بموجبه أنها ستقتصر في تطبيق أحكامها على المعاملات الناشئة عن التجارة الدولية.
أما المادة (9) من هذه الاتفاقية فقد تناولت مسألة الغاء الحكم التحكيمي إذ نصت هذه المادة على: (إن إلغاء حكم تحكيمي خاضع لهذه الاتفاقية في بلد ما متعاقد لا يشكل سبباً لرفض الاعتراف أو لرفض التنفيذ في بلد آخر متعاقد إذا كان هذا الإلغاء قد تم في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي أو وفقاً للقانون الذي صدر الحكم التحكيمي في نطاقه لأحد الأسباب التالية: (أ) إذا كان فرقاء الاتفاقية المذكورة غير كاملي الأهلية بموجب القانون الذي يخضعون اليه، أو في حال إغفال الإشارة إلى ذلك بموجب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، أو،
(ب) إذا كان الفريق الذي طلب الإبطال لم يجر تبليغه أصولاً بتعيين المحكم أو بالأصول الإجرائية التحكيمية أو إذا كان قد تعذر عليه لأي سبب آخر أن يبدي أدلته. أو،
(ج) إذا كان الحكم التحكيمي متعلقًا بنزاع لم يشر إليه في الاتفاق التحكيمي أو لم يجر إدخاله في أحكام الشرط التحكيمي أو إنه يشتمل على قرارت تتجاوز أحكام الاتفاق التحكيمي أو الشرط التحكيمي، وعلى كل إذا كانت أحكام الحكم التحكيمي المتعلقة بالقضايا الخاضعة للتحكيم يمكن فصلها عن القضايا غير الخاضعة له فإن بالإمكان الإحجام عن إلغاء الحكم الأول، أو
(د) إذا كان تشكيل المحكمة التحكيمية أو الأصول الإجرائية للتحكيم لم تكن متطابقة مع اتفاق الفرقاء أو في حال عدم حصول اتفاق على أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية .
2- في العلاقات القائمة ما بين الدول المتعاقدة والمشتركة كذلك في اتفاقية نيويورك تاريخ 10 حزيران 1958 حول الإقرار بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها فإن الفقرة (1) من هذه المادة تؤدي إلى أن يحصر بأسباب الإبطال التي تحددها تطبيق المادة (5) فقرة (1) (هـ) من اتفاقية نيويورك).