والتي تتألف من إحدى عشرة مادة، ويفهم من المادة الأولى منها إنه يقع على كاهل كل دولة من الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية أحكام التحكيم الصادرة بناءً على شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم قد أشير إليه في البروتوكول المتعلق بشروط التحكيم ( جنيف 1923/9/24 ) وتعترف بتنفيذ الحكم المذكور طبقاً للإجراءات المتبعة في الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الحكم، عندما يكون حكم التحكيم قد صدر في دولة متعاقدة تطبق أحكام هذه الاتفاقية وأن الحكم المذكور يتعلق بمنازعات بين أشخاص يخضعون لقضاء إحدى الدول المنضمة إلى الاتفاقية المذكورة.
وقد وضعت هذه الاتفاقية عدة شروط للاعتراف وتنفيذ الحكم الخاص بالتحكيم وهذه الشروط هي:
1- أن يكون الحكم قد صدر بناء على مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم صحيح طبقاً للتشريع الواجب التطبيق لمعرفة صحة الاتفاق على التحكيم.
2- أن يكون موضوع النزاع من الأمور التي يمكن حسمها بالتحكيم وفقاً لقانون الدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم المذكور فيها.
3- أن يكون الحكم قد صدر من قبل هيئة تحكيم تم تشكيلها طبقاً لمشارطة التحكيم أو شرط التحكيم أو كان تشكيلها قد تم باتفاق الأطراف وطبقاً للقواعد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
4- أن يكون الحكم قد أصبح نهائياً في البلد الذي صدر فيه وغير قابل للطعن فيه.
5- أن لا يكون الاعتراف بالحكم وتنفيذه مخالفاً للنظام العام والمباديء القانون العام في الدولة المراد فيها الاعتراف به وتنفيذه.
أما المادة الثانية من هذه الاتفاقية فقد بينت الحالات التي يمكن للقاضي أن يرفض تنفيذ حكم التحكيم من تلقائه، وهي ثلاث حالات:
1- أن كان قرار التحكيم قد أبطل في البلد الذي صدر فيه.
2- إذا كان الطرف الذي صدر حكم التحكيم ضده لم يعلم في الوقت الملائم بإجراءات التحكيم بحيث يستطيع أن يقدم دفاعه، أو إذا لم يكن متمتعاً بالاهلية اللازمة، أو إنه لم يكن ممثلاً بشكل أصولي.
3- إذا كان حكم التحكيم لا يشمل الخلاف المشار إليه في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم، أو إن الحكم يتضمن قرارات تخرج عما يتضمنه شرط التحكيم.
أما المادة (4) من هذه الاتفاقية فقد بينت الوثائق التي يجب أن يتم تقديمها لغرض استحصال التنفيذ وهي نسخة من قرار التحكيم مع مايثبت أن الحكم أصبح نهائياً، وأيضاً كل المستندات والوثائق الضرورية التي تثبت وتؤكد أن الحكم التحكيمي تتوفر فيه كل الشروط الواردة في المادة (1) من هذه الاتفاقية.
وقد بينت المادة (6) من هذه الاتفاقية نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إذ نصت على: (إن هذه الاتفاقية لا تطبق إلا على أحكام التحكيم الصادرة بعد نفاذ البروتوكول المتعلق بشروط التحكيم جنيف (1923).
أما عن موقف العراق من هذه الاتفاقية فهو موقف سلبي إذ لم ينضم العراق إلى هذه الاتفاقية، وهذا لم يكن موقف العراق وحده بل نهج هذا النهج العديد من الدول، إذ بلغ عدد الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية 24 دولة فقط وهو أقل بكثير من عدد الدول المنضمة لبروتوكول جنيف 1923.