لقد أقرت عصبة الأمم في عام 1923 بروتوكول جنيف، والمتعلق بشروط التحكيم، الذي صادق عليه عدد من الدول الأجنبية والعربية ومن ضمنها العراق .
ويتكون هذا البروتوكول من ثمان مواد وبموجب هذه المواد تعترف الدول المتعاقدة بصحة اتفاق التحكيم، أو شرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود وذلك بين طرفين يخضع كل منهما لقضاء دولة متعاقدة مختلفة، ولو جرى هذا التحكيم في دولة أخرى لا يخضع لها أي من الطرفين.
أما المادة الثالثة من هذا البروتوكول فقد ألزمت الدول المنضمة إليه بأن تنفذ أحكام التحكيم الصادرة على أراضيها بواسطة سلطاتها وطبقاً لقانونها الوطني.
وتعد المادتان السابقتان من أهم مواد هذا البروتوكول الذي أعدته عصبة الأمم التي لم تكتف بهذا البروتوكول ولذلك عملت على إيجاد قواعد مكملة له وبناءً على ذلك أقرت في جنيف بتاريخ 1927/9/26 اتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
إذ يُعد أهم نقص في هذا البروتوكول هو عدم تحديد الشروط الايجابية أو السلبية لتنفيذ القرار التحكيمي، لذلك تم تلافي هذا النقص عند كتابة اتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1927.