الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987 

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987 

  تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في التحكيم التجاري، إذ تتكون هذه الاتفاقية من (42) مادة تناولت فيها أمور متعددة تخص التحكيم التجاري الدولي منها إنشاء مركز للتحكيم على صعيد الوطن العربي في المادة (2) منها، وكذلك نصت على إجراءات التحكيم بصورة تفصيلية، ولقد إنضم لهذه الاتفاقية (14) دولة عربية من ضمنها العراق .

  ولقد حددت هذه الاتفاقية نطاق تطبيقها في المادة (2) منها والتي نصت على: (تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقار رئيسية فيها، والتي يستدل منها أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية يقتصر على الأعمال التجارية فقط، ففي حالة تعلق القرار التحكيمي بمسألة لا تعتبر تجارية فهنا لا مجال لتطبيقه وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية، الا ان مما يؤخذ على هذا النص بصورة خاصة وعلى مجمل مواد الاتفاقية انه لم يتم تحديد المعيار الذي يمكن بواسطته معرفة الاعمال التي تعد تجارية.

   وكذلك يستنتج من هذه المادة إمكانية تطبيق القرار التحكيمي الصادر بدولة منضمة للأتفاقية حتى وان كان هذا القرار متعلق بأشخاص ينتمون الى دول غير موقعه على هذه الاتفاقية متى ما كان هذا القرار سيتم تنفيذه في دولة هي الأخرى منضمة لهذه الاتفاقية.

   أما عن موقف هذه الاتفاقية من تنفيذ الحكم التحكيمي فقد نصت المادة (35) على (تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام).

  إذ يفهم من هذا النص إن الاتفاقية أعطت الحرية لكل بلد في رسم إجراءات التنفيذ التي يناسبها، فلم تتدخل ولم تنص على إجراءات معينة يجب اتباعها. 

   إلا أن هذه الاتفاقية وكسائر الاتفاقيات التي تعنى بأمور التنفيذ، بينت الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب إبطال الحكم التحكيمي وذلك في المادة (34) منها والتي نصت على (1- يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز ) طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب التالية:

أ- إن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.

ب إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهرياً بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الإبطال. 

ج- وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار. 2-يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين ب ، ج فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار...). 

   وإن المتأمل لهذه الاسباب الواردة سابقاً في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية يجدها متشابهة إلى حد كبير مع غيرها من الأسباب الواردة في الاتفاقيات المشابهة، أما بالنسبة للفقرة (2) من هذه الاتفاقية فهي جاءت بحكم مقارب للذي أشارت إليه اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976 في الفقرة (ب) من المادة (24).

107