الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام 1983

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    224

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام 1983

  صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 110 لسنة 1983 ولقد إنضمت لها (21) دولة عربية. 

  ولقد خصصت هذه الاتفاقية المادة (37) منها لأحكام المحكمين إذ جاء فيها: (مع عدم الإخلال بنص المادتين (30 ، 28) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بالكيفية ذاتها المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم . 2 - إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً. 3- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. 5- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. 6- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لإختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه) .

  إن هذه المادة صاغت شروطاً أو موانعاً للتنفيذ كما قد صاغتها مثيلاتها من المعاهدات، لكنها في واقع الأمر أضافت سبباً جديداً لعدم التنفيذ ألا وهو كون الحكم التحكيمي يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، والمسألة هنا تحتاج إلى تفصيل فهل المقصود منها جميع ما ورد في باب المعاملات المالية؟ أي هل يتم رفض تنفيذ الحكم التحكيمي متى ما اشتمل على فائدة ربوية مثلا . 

   إن التعاملات التجارية في واقع الحال هي معاملات معقدة ومتشابكة ويدخل فيها أكثر من طرف فلو سلمنا فرضاً بوجود دولة ترفض التعامل الربوي في مصارفها فما هو حال معاملاتها التجارية، لذلك فإنه لا يتصور أن الاتفاقية قصدت عدم مخالفة الحكم التحكيمي لجميع الأحكام التفصيلية للشريعة الاسلامية بل للأساسية منها فقط،

    إذ لو كان الأمر مخالفاً لذلك لكان الوضع مستحيلاً بسبب تعدد المذاهب الإسلامية واختلاف الأحكام بين كل منها. إلا أنه ورداً على كل من يوجه نقداً لإيراد مثل هكذا شرط فإن الدستور العراقي الجديد لسنة (2005) نص في المادة (2) منه على: (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) نص في الفقرة (2) من المادة (1) على المصادر المتممة للتشريع وجعل أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون هي المرجع الثالث مع إشارته الصريحة بعدم التقيد بمذهب معين، فإذا ما نظرنا لكل تلك النصوص وزاوجنا بينها نصل إلى نتيجتين الأولى: إن مشرعنا العراقي إعتد بالشريعة الإسلامية فهو لم يقبل بنص أي قانون يتعارض معها فكيف هو الحال بالقبول بتطبيق حكم تحكيمي مخالف لها، والنتيجة الثانية: إن قانوننا المدني أشار إلى عدم التقيد بأي مذهب معين وهو بهذا النص يحل المشكلة التي قد تحدث عند اختلاف أحكام المذاهب الاسلامية في مسالة معينة. 

   ولابد لنا من التنويه إلى أن هذه الاتفاقية بينت دور القاضي عند رفع طلب تنفيذ الحكم إليه، فبينت المادة (32) منها بأن سلطة القاضي تقتصر في المراقبة والتأكد من توافر أو عدم توافر الشروط التي تستلزمها هذه الاتفاقية ، لذا فهو ممنوع من إعادة نظر موضوع الدعوى مجدداً من حيث تقدير الوقائع ومن حيث تطبيق القانون الذي صدر الحكم وفقاً له ، وفي الوقت ذاته فإن القاضي يملك الحق بعدم تنفيذ الحكم كله إذ يستطيع أن يأمر بتنفيذ جزء منه سواءً كان هذا بناءً على طلب الشخص طالب التنفيذ أو من تلقاء ذاته، هذا كله في حالة وجود عيب أو خلل في جزء من الحكم التحكيمي.
107