الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1981

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1981

  تم توقيع هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 1980/11/26، وقد إنضمت إليها (21) دولة عربية من ضمنها ،العراق، وقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (44) لسنة 1981 ، وتتألف هذه الاتفاقية من (46) مادة، مع ملحق يتألف من مادتين خصصت المادة الأولى منه للتوفيق، والمادة الثانية منه للتحكيم، أما عن أهدافها فهي تعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية أولاً ووضع ضمانات لحمايتها ثانياً . 

  وقد نصت المادة (25) من هذه الاتفاقية على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية (2) ، أما الفقرة (8) من المادة (2) من ملحق هذه الاتفاقية فقد نصت على: (يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم).

  ومما تجدر الإشارة إليه إن الاتفاقية أمرت بإنشاء محكمة للاستثمار إذ نصت على ذلك في المادة (29) منها، وقد قد تم تحديد نطاقها وإختصاصها بنزاعات الاستثمار الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية حصراً، أي إن هذه المحكمة لا تنظر في المنازعات التي تنشأ عن الاستثمارات بشكل عام وإنما فقط ما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية .

107