التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976
تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 1974/6/10 ووضعت موضع التنفيذ بتاريخ 1976/8/12، وقد وقعت من قبل حكومات الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية (1) وتتكون هذه الاتفاقية من (46) مادة وملحق يتكون من (4) مواد.
أما عن أحد اهداف هذه الاتفاقية فقد تم النص عليها في المواد (2-3) منها وقد جاء فيها: (2- تهدف الاتفاقية لحل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الأخرى، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية -3 يكون حل المنازعات ابتداءً عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقاً للأحكام المنظمة له فيما بعد، ويصار إلى التحكيم وفقاً لقواعده المنصوص عليها).
أذ يفهم من المادتين السابقتين أن غاية هذه الاتفاقية وهدفها هو تسوية المنازعات الاستثمارية بصورة ودية وبعيداً عن القضاء.
أما عن موقف هذه الاتفاقية من تنفيذ أحكام التحكيم، فقد تطرقت لهذه المسالة في المادة (26) منها والتي جاء فيها: (1- ينفذ حكم التحكيم في الدول التي تكون طرفاً في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفاً في ذلك النزاع كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادراً من أحد محاكم تلك الدولة، ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محلياً . نفاذ الأحكام الوطنية، وعلى الدولة ذات النظام بوجوب الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية إن وجدت لديها هذه الصلاحيات . -2- يجب على كل دولة عضو أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعاً عليها من الأمين العام .3- تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها).
ومن خلال هذه المادة نستطيع القول إن هذه الاتفاقية ألزمت الدول المنظمة إليها بأن تنفذ أحكام التحكيم بالطريقة ذاتها التي يتم بها تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محاكمها.
أما الفقرة (أ) من المادة (24) من هذه الاتفاقية فقد تناولت الحالات التي يجوز لأحد الطرفين فيها تقديم طلب لغرض إبطال حكم التحكيم، والتي جاء فيها: (أ- يجوز لأي من الطرفين المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه إلى الأمين العام استناداً لأحد الأسباب الآتية : 1- أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة. 2- أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. 3- إنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة -4 إنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات. 5- إن الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها).
إن المتمعن بهذه المادة يجد الأسباب الواردة في هذه المادة هي الأسباب ذاتها الواردة في أغلب القوانين والاتفاقيات مع اختلاف بسيط في الصياغة، يؤدي إلى التوسيع أو التضيق من نطاق المسائل المؤدية للبطلان.
أما الفقرة (ب) من المادة السابقة ذاتها فقد نصت على: (يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم غير أنه إذا كان الإبطال مبنياً على أساس التأثير غير المشروع فأنه يجب تقديمه خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا تكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم).
ويفهم من هذه الفقرة أن الاتفاقية حددت الوقت الذي يسمح به للأطراف تقديم طعونهم فيه، فهي لم تترك مسألة تقديم الطعون من دون تحديد، وتعد المواد السابق الإشارة إليها أهم ما ورد في هذه الاتفاقية.