الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    2013

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952

   تعد هذه الاتفاقية من ثمار وجهود الجامعة العربية، فبعد أن وافق مجلس الجامعة في 14 أيلول سنة 1952 على هذه الاتفاقية وقع عليها العراق في 27 يولية سنة 1953 ولقد إنضم إليها عدد من الدول العربية .

  وبينت المادة (1) من هذه الاتفاقية نطاقها والقرارات التي يجب على سائر دول الجامعة تنفيذها، فقد جاء في هذه المادة (كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزائية) أو متعلق بالأحوال الشخصية الصادرة من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية). 

  أما المادة (3) فقد نصت على مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية -1- إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. 2- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشروط أو لعقد تحكيم صحيحين. -3- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه. -4- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. 5- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الاداب العامة فيها. 6- إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها).

  لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها عدم اختصاصها المطلق او بحسب قواعد الاختصاص الدولي. 2- اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح. 3- اذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما بتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها، أو اذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية -4 إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

 

إذا فشروط التنفيذ وفقاً لهذه الاتفاقية هي:

1- أن يكون قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم

   إذاً لغرض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي لابد من أن يكون صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها ، وهو شرط منصوص عليه لدى مختلف التشريعات، وقد علل الفقه سبب النص على هذا الشرط بأن هناك بعض المسائل ترتفع فوق مستوى المصالح الخاصة لتدخل في نطاق المصالح العامة أو في نطاق النظام العام فيؤثر المشرع استبقاء المنازعات المتعلقة بها في اختصاص السلطة القضائية، ولا يجيز الالتجاء في شأنها إلى التحكيم كما هو حال المشرع العراقي عندما نص في المادة (254) من قانون المرافعات المدنية النافذ على: (لا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح ...)، وكان المشرع قد حدد مسبقاً المسائل التي يجوز بها الصلح وذلك في الفقرة (2) من المادة (704) من القانون المدني العراقي النافذ وقد نصت على: ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم) .

2- اختصاص المحكمين الذين أصدروا الحكم

   الأصل هو أن تتولى محاكم الدولة تحقيق العدالة بذاتها وذلك بواسطة. سلطتها القضائية، إلا أن الدول قد تجيز في بعض الحالات اللجوء إلى وسائل. بديلة لحل المنازعات ومنها التحكيم.

   ومما تجدر الاشارة إليه انه يقع على المحكمين أن لا يفصلوا في مسائل خارجة عند حدود اختصاصهم، بمعنى أن على المحكمين الانتباه إلى الأمور التي يمكن لهم حسمها عن طريق التحكيم، فكما هو معلوم توجد مسائل لا يجوز حلها عن طريق التحكيم، وكذلك على المحكمين ان يتقيدوا بحدود السلطة الممنوحة لهم من قبل الأطراف أي لايحق للمحكمين الفصل في موضوع خارج عن حدود الاتفاق التحكيمي المحدد لهم وفي حالة تجاوز المحكمين لحدود السلطة الممنوحة لهم يكون جزاء حكمهم هو البطلان.

3- صدور الحكم بناءً على إجراءات صحيحة:

  جاء في الفقرة (4) من المادة (3) المختصة بأسباب رفض تنفيذ الحكم ا التحكيمي بأن: (إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح). 

   إضافة لذلك كان على واضع هذا الشرط صياغته بشكل أكثر دقة بحيث يستوعب جميع العيوب الإجرائية التي قد تصيب القرار التحكيمي وعدم قصرها على حالة عدم التبليغ، إذ توجد هناك عيوب إجرائية أخرى تؤدي إلى أن يصدر القرار معيباً وغير منصف.

 4- أن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها تنفيذه. 

   إن فكرة النظام العام والأداب على وفق تعبير العلامة السنهوري هي فكرة نسبية ومعقدة، فهو يعدها الباب الذي تدخل منه جملة من العوامل الاساسية في المجتمع ألا وهي العوامل الاجتماعية والإقتصادية والخلقية، والتي تؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة في العوامل السابقة، ونتيجة لذلك فإن دائرة النظام العام تتسع أو تضيق تبعاً لهذه التطورات، وكذلك نتيجة لفهم الأشخاص لنظم عصرهم .

   ولقد أوكلت هذه الاتفاقية مسألة تحديد كون الحكم التحكيمي موافقاً أو مخالفاً للنظام العام أو لا إلى قانون البلد الذي يتم فيه التنفيذ، وهذا شأن القوانين والاتفاقيات الاخرى .

5- أن يكون الحكم نهائياً.

  اشترطت هذه الاتفاقية أن يكون الحكم نهائياً لكي يجوز تنفيذه، وهو الشرط ذاته الذي اشترطته أغلب التشريعات لكي يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية على اقاليمها القضائية منها والتحكيمية على حد سواء. أما المادة (5) من هذه الاتفاقية فقد تطرقت لمسألة شديدة الأهمية ألا وهي المستندات الواجب أن ترفق مع طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، فقد جاء فيها: (يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات التالية -1 صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية -2 أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح. 3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ. -4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور وأمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً).

  ومن خلال هذه المستندات المقدمة من قبل الشخص طالب التنفيذ يمكن إثبات صحة الإجراءات المتبعة لإصدار الحكم التحكيمي، ومن ثم يقع على السلطة المختصة مسؤولية تنفيذ هذا الحكم متى ما تأكدت من خلوه من أي سبب ورد في المادة (3) من هذه الاتفاقية.

107