أبرم العراق عدداً من الاتفاقيات الاقليمية لغرض التسهيل والتعاون في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية ومنها: اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1974 ، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام 1983، وأخيراً اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987 ، وللتوسع بالشروط التي تتطلبها هذه الاتفاقيات لغرض تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بموجبها سنخصص لكل منها فرعاً مستقلاً.